فصل في هديه إذا فاتته الصلاة على الجنازة
٣ فقرات، ج ٢ ص ٦٥٩
- ج ٢ ص ٦٥٩
اليسرى. ذكره البيهقي في «السنن» (١) . وفي الترمذي (٢) من حديث أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وضع يده اليمنى على يده اليسرى في صلاة الجنازة. وهو ضعيف بيزيد بن سنان الرُّهاوي.
-
فصل
وكان من هديه إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلَّى على القبر. فصلَّى مرةً على قبر بعد ليلة (٣) ، ومرةً بعد ثلاث (٤) ، ومرةً بعد شهر (٥) ، ولم يوقِّت
ج ٢ ص ٦٦٠في ذلك وقتًا.
قال أحمد: من يشكُّ في الصلاة على القبر؟ يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (١) من ستَّة أوجهٍ كلُّها حسان (٢) . فحدَّ الإمام أحمد الصلاةَ على القبر بشهر، إذ هو أكثرُ ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلَّى بعده (٣) . وحدَّه الشافعي بما إذا لم يبلَ الميِّت (٤) . ومنع منها مالك وأبو حنيفة إلا للولي إذا كان غائبًا (٥) .
-
وكان من هديه: أنه (٦) يقوم عند رأس الرجل، ووسط المرأة (٧) .