فصل في هديه في أوقات الدفن واللحد وما يقال عند الدفن والتثبيت

٣ فقرات، ج ٢ ص ٦٧٢

  1. عنه أنه قعد (١) . فاختُلِف في ذلك، فقيل: القيام منسوخ والقعود آخر الأمرين. وقيل: بل الأمران جائزان، وفعلُه بيان للاستحباب، وتركُه بيان للجواز (٢) . وهذا أولى من ادعاء النسخ (٣) .

    ج ٢ ص ٦٧٢
  2. فصل

    وكان من هديه: أن لا يدفن الميِّت عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا حين يقوم قائم الظهيرة (٤) .

  3. وكان من هديه: اللَّحد، وتعميق القبر، وتوسيعه من عند رأس الميِّت ورجليه. ويذكر عنه أنه كان إذا وضع الميِّت في القبر قال: «بسم الله، وبالله، وعلى ملَّة رسول الله» (٥) . وفي رواية (٦) : «بسم الله، وفي سبيل الله، وعلى ملَّة رسول الله» .