فصل: هديه - صلى الله عليه وسلم - عدم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد
٣ فقرات، ج ٣ ص ٧٠
- ج ٣ ص ٧٠
معه، وما اعتمر في رجبٍ قطُّ» (١) . وكذلك أيضًا عُمَرُه كلُّها في ذي القعدة، وما اعتمر في رمضان قطُّ (٢) .
-
فصل
ولم يكن من هديه تقديرُ المسافة الَّتي يفطر فيها الصَّائم بحدٍّ، ولا صحَّ عنه في ذلك شيءٌ. وقد أفطر دِحية بن خليفة الكلبيُّ في سفر ثلاثة أميالٍ، فأفطرَ وقال لمن صام: «قد رَغِبوا عن هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (٣) .
-
وكان الصَّحابة حين يُنشِئون السَّفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون أنَّ ذلك سنَّته وهديه - صلى الله عليه وسلم -، كما قال عبيد بن جَبْر (٤) : ركبتُ مع أبي بَصْرة الغِفاري صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفينةٍ من الفُسطاط في رمضان، فلم يجاوز البيوت حتَّى دعا بالسُّفرة. قال: «اقترِبْ» . قلت: ألستَ ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: «أترغب عن سنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟» . رواه أبو داود وأحمد (٥) .