٣١ - باب من أتى بهيمة

6 paragraphs · vol. 7, p. 287

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٧٥٩ - اختلف أهل العلم فيما يجب على من أتى بهيمة.

    فقالت طائفة: يقتل الفاعل والبهيمة، روي هذا القول عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.

    وقال الحسن البصري: حده حد الزاني.

    وقال قتادة: عليه الحد.

    vol. 7, p. 287
  2. وفيه قول ثالث: "وهو أن يجلد مائة أحصن أو لم يحصن" ، هذا قول الزهري (١) .

    vol. 7, p. 288
  3. وفيه قول رابع: وهو أن لا حد عليه، روينا هذا القول عن ابن [٢/ ٢٥٥/ب] عباس، والشعبي، رضي الله عنهما.

  4. وفيه قول خامس: وهو أن عليه التعزير، روي ذلك عن عطاء، والنخعي، والحكم، ومالك، والثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

    قال أبو بكر: واشتبه علي مذهب الشافعي في هذا الباب؛ لأن الروايات قد اختلفت عنه.

  5. وقال جابر بن زيد، يقام عليه الحد، إلا أن تكون البهيمة له.

    قال أبو بكر:

    (ح ١٤٥٢) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "اقتلوا الواقع على البهيمة (٢) ،

    واقتلوا البهيمة".

  6. فإن يَكُ هذا ثابتاً فالقول به يجب، وإن لم يثبت فليستغفر الله تعالى من فعل ذلك كثيراً، ولو عزره الحاكم كان حسناً، والله أعلم.

    vol. 7, p. 289