٣١ - باب من أتى بهيمة
6 paragraphs · vol. 7, p. 287
- vol. 7, p. 287
قال أبو بكر:
م ٤٧٥٩ - اختلف أهل العلم فيما يجب على من أتى بهيمة.
فقالت طائفة: يقتل الفاعل والبهيمة، روي هذا القول عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
وقال الحسن البصري: حده حد الزاني.
وقال قتادة: عليه الحد.
- vol. 7, p. 288
وفيه قول ثالث: "وهو أن يجلد مائة أحصن أو لم يحصن" ، هذا قول الزهري (١) .
-
وفيه قول رابع: وهو أن لا حد عليه، روينا هذا القول عن ابن [٢/ ٢٥٥/ب] عباس، والشعبي، رضي الله عنهما.
-
وفيه قول خامس: وهو أن عليه التعزير، روي ذلك عن عطاء، والنخعي، والحكم، ومالك، والثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: واشتبه علي مذهب الشافعي في هذا الباب؛ لأن الروايات قد اختلفت عنه.
-
وقال جابر بن زيد، يقام عليه الحد، إلا أن تكون البهيمة له.
قال أبو بكر:
(ح ١٤٥٢) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "اقتلوا الواقع على البهيمة (٢) ،
واقتلوا البهيمة".
- vol. 7, p. 289
فإن يَكُ هذا ثابتاً فالقول به يجب، وإن لم يثبت فليستغفر الله تعالى من فعل ذلك كثيراً، ولو عزره الحاكم كان حسناً، والله أعلم.