١٢ - باب لحم الظبي، والضب

12 paragraphs · vol. 8, p. 161

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٣٢٩ - لحم الظباء حلال، لا أعلم أحداً منع منه، لأنه من جملة الصيد الذي منع المحرم منه، فدل على إباحة أكله للحلال.

    vol. 8, p. 161
  2. (ح ١٥٩١) وقد ثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الضب؟ فقال: "لست بآكله،

    ولا محرمه".

  3. (ح ١٥٩٢) وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يُحَرِّم الضب، ولكن قِذره، أو عافه" .

    vol. 8, p. 162
  4. (ح ١٥٩٣) "وأكل الضب على مائدة رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، ولو كان حراماً ما أُكِل

    على مائدته".

  5. م ٥٣٣٠ - ورخص في أكله عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

  6. وروينا عن أبي سعيد الخدري أنه قال. "كنا معشر أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - لأن يُهْدى إلى أحدنا ضبٌ مشوي أحبُّ إليه من دجاجة" .

  7. ورخص فيه مالك بن أنس، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور.

  8. وفه قول ثان: روينا عن أبي هريرة أنه قال: لست بآمر به، ولا ناه عنه.

  9. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنه نهى عن الضب والضبع، وثمن الكلب، وكسب الحجام، ومهر البغي.

    وقال أحمد في الضب: قال النبي- صلى الله عليه وسلم -: "لا آكله ولا أحرمه" .

  10. وكره [٢/ ٣٢٢/ألف] أصحاب الرأي أكلَ الضب.

    قال أبو بكر: [وأكل الضب] (١) لا بأس به، لأن خبراً لم يأت بتحريمه، وإنما تركه النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه عافه، وأكِلَ بحضرته فلم ينه عنه.

    vol. 8, p. 163
  11. (ح ١٥٩٤) وخبر سعد بن أبي وقاص عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرِّم من أجل مسألته" .

  12. يدل على إباحة أكل الضب.