فصل فيما عارض ذلك

866 paragraphs · vol. 2, p. 623

Page 18 of 22

  1. ٤٧٢ - [١٣٦٢] - حديث وائل بن حجر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يحلق بين الإبهام والوسطى.

    vol. 2, p. 746
  2. ابن ماجه (٤) والبيهقي (٥) . بهذا. في حديثه الطويل، وأصله عند أبي داود (٦)

  3. والنَّسَائيّ (١) وابن خزيمة (٢) .

    vol. 2, p. 747
  4. ٤٧٣ - [١٣٦٣] . حديث ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جلس في الصّلاة وضع كفّه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بالإصبع التي تلي الإبهام.

  5. مسلم في "صحيحه" (٣) بهذا.

  6. وللطبراني في "الأوسط" (٤) : كان إذا جلس في الصّلاة للتّشهّد نصب يديه على ركبتيه، ثم يرفع إصبعه السبّابة التي تلي الإبهام وباقي أصابعه على يمينه مقبوضة كما هي.

  7. ٤٧٤ - [١٣٦٤] . حديث ابن الزبير: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يضج إبهامه عند الوسطى.

  8. مسلم (٥) به في حديث بلفظ: كان يضع إبهامه على إصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبته.

  9. [تنبيه]

  10. لفظ مسلم وغيره في هذا الحديث: "على إصبعه" ، والمصنف أورده بلفظ:

    vol. 2, p. 748"عند" وبينهما فرق لطيف.

  11. ٤٧٥ - [١٣٦٥] . حديث ابن عمر: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قعد في التّشهد وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثًا وخمسين وأشار بالسبابة.

  12. مسلم (١) .

  13. وصورتها: أن يجعل الإبهام معترضة تحت المسبحة.

  14. ٤٧٦ - [١٣٦٦] - حديث وائل بن حجر: أنه وصف صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكر وضع اليدين في التشهد، قال: ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها.

  15. ابن خزيمة (٢) والبيهقي (٣) بهذا اللفظ.

    وقال البيهقي (٤) : يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها حتى لا يعارض:

    [١٣٦٧] - حديث ابن الزبير: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يشير بالسبابة ولا يحركها, ولا يجاوز بصره إشارته.

  16. أحمد (١) وأبو داود (٢) والنسَائي (٣) وابن حبان في "صحيحه" (٤) وأصله في "مسلم" (٥) دون قوله: "ولا يجاوز بصره إشارته" .

    vol. 2, p. 749
  17. ٤٧٧ - [١٣٦٨] - حديث ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السّلام على الله قبل عباده: السلام على جبرائيل .. الحديث. وفيه: ولكن قولوا: التّحيات.

  18. الدَّارَقطني (٦) والبيهقي (٧) من حديثه بتمامه، وصححاه. وأصله في "الصحيحين" (٨) وغيرهما، دون قوله: قبل أن يفرض علينا.

  19. واستدل به على فرضية التشهد الأخير لقوله: قبل أن يفرض. ولقوله: "قولوا" ، وبوبّ عليه النَّسَائيّ (٩) "إيجاب التشهد" .

  20. وساقه من طريق سفيان عن الأعمش ومنصور عن شقيق عن ابن مسعود. قال ابن عبد البر في "الاستذكار (١٠) : تفرد ابن عيينة بقوله: قبل أن يفرض.

  21. ٤٧٨ - [١٣٦٩] - حديث عائشة رضي الله عنها: "لا يُقْبَلُ صَلاة إلَاّ بِطُهُورٍ والصَّلاةِ عَلَيّ" .

    vol. 2, p. 750
  22. الدَّارقطنيّ (١) والبيهقي (٢) عن مسروق عنها، وفيه: عمرو بن شمر وهو متروك، رواه عن جابر الجعفي/ (٣) وهو ضعيف.

  23. واختلف عليه فيه فقيل: عنه، عن أبي جعفر، عن أبي مسعود. رواه الدَّارَقطني أيضًا (٤) .

  24. [١٣٧٠] - ولهما (٥) وللحاكم (٦) عن سهل بن سعد في حديث: "لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يصَلِّ عَلَى نَبِيِّه" .

  25. وإسناده ضعيف، وأقوى من هذا:
  26. [١٣٧١] - حديث فضالة بن عبيد: سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يدعو في صلاته فلم يصل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "عجل هذا" ، ثم دعاه فقال له ولغيره: " إذًا صَلَّى أَحَدُكم فَلْيَبْدَأْ بِحَمْدِ الله وَالثَّنَاءِ عَلَيْه، ثم لِيُصَلِّ عَلَى النّبي ثُمَّ لِيَدْعُ بِمَا شَاءَ" .

  27. رواه أبو داود (١) والنَّسَائيّ (٢) والتِّرمذيّ (٣) وابن خزيمة (٤) وابن حبان (٥) والحاكم (٦) .

    vol. 2, p. 751
  28. [١٣٧٢] - وروى الحاكم (٧) والبيهقي (٨) من طريق يحيى بن السباق، عن رجل من آل الحارث، عن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذَا تَشَهَّد أَحَدُكُمْ في الصَّلاة فَلْيَقُلْ: اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد، وَعَلى آلِ مُحَمَّدِ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" .

  29. رجاله ثقات إلا هذا الرجل الحارثي، فينظر فيه.

    ٤٧٩ - [١٣٧٣] - حديث روي أنّه قيل: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: " قُولوا اللهُمّ صَل عَلَى مُحَمّد وَعَلَى آلِ مُحَمَّد ... " الحديث.

  30. متفق عليه (٩) من حديث كعب بن عجرة قال: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا

    vol. 2, p. 752يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك؟ فكيف نصّلي عليك؟ ... الحديث.

  31. [١٣٧٤] . وعن أبي حميد الساعدي قال: قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك، قال: "قُولُوا اللَّهُمّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَتِه .... " الحديث.

  32. متفق عليه (١) .

    وفي رواية للبخاري (٢) : قلنا: يا رسول الله، هذا السلام عليك، فكيف نصلي عليك؟ ... الحديث.

  33. [١٣٧٥] - وعن أبي مسعود الأنصاري قال: أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال بشير بن سعد: أمرنا الله أن نسلم عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟

  34. رواه مسلم (٣) وأبو داود (٤) والنَّسَائيّ (٥) .

  35. وفي رواية لابن خزيمة (٦) وأَبن حبان (٧) والدارَقطني (٨) والحاكم (٩) : قد عَلمنا

    vol. 2, p. 753كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ وفي الباب:

    [١٣٧٦] . عن أبي سعيد؛ رواه البخاري (١) .

  36. [١٣٧٧ - ١٣٨٤] - وعن طلحة رواه النَّسَائيّ (٢) ، وعن سهل بن سعد رواه الطبراني (٣) ، وزيد بن خارجة رواه أحمد (٤) والنَّسَائيّ (٥) ، وفيه أيضًا عن بريدة ورويفع بن ثابت، وجابر، وابن عباس، والنعمان بن أبي عياش. أوردها المستغفري في "الدعوات" .

  37. ٤٨٠ - [١٣٨٥] - حديث: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف.

  38. الشافعي (٦) وأحمد (٧) والأربعة (٨) ، والحاكم (٩) من رواية أبي عبيدة بن

    vol. 2, p. 754عبد الله بن مسعود، عن أبيه. وهو منقطع؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، قال شعبة: عن عمرو بن مرة سألت أبا عبيدة: هل تذكر من عبد الله شيئًا؟ قال: لا. رواه مسلم وغيره (١) .

  39. [١٣٨٦] - وروى ابن أبي شيبة (٢) من طريق تميم بن سلمة: كان أبو بكر إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف. إسناده صحيح.

  40. [١٣٨٧] . وعن ابن عمر نحوه (٣) .

    قال ابن دقيق العيد (٤) : المختار أن يدعو في التشهد الأول كما يدعو في التشهد الأخير، لعموم الحديث الصحيح: " إذا تَشَهَّد أَحَدُكُمْ فَلْيَتَعَوَّذْ بِالله مِنْ أَرْبَع" .