إذا مع الألف
1,502 paragraphs · vol. 2, p. 123
Page 21 of 38
- vol. 2, p. 286
١٢٩٩- إذا أردتَ سفرا أو أن تخرج مكانا فقلْ لأهلك أَسْتَوْدِعُكم اللهَ الذى لا تخيبُ ودائعُه (الحكيم عن أبى هريرة)
-
ذكره الحكيم (١/١٨٨) .
-
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا خرجت إلى سفر" ، "أستودعك الله" .
- vol. 2, p. 287
ومن غريب الحديث: "أَسْتَوْدِعُكم" : أستحفظكم. "لا تخيبُ ودائعُه" : أى الذى إذا استحفظ وديعة لا تخيب فإنه تعالى إذا استودع شيئا حفظه.
-
١٣٠٠- إذا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ وَإِنْ قَتَلْنَ إِلَاّ أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَإِنِّى أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ فإنك لا تدرى أيها قتل وإن رميتَ الصيدَ فوجدتَه بعد يومٍ أو يومين ليس به إلا أثرُ سهمِك فَكُلْ وإن وقع فى الماءِ فلا تأكلْ (أحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه عن عدى بن حاتم)
-
أخرجه أحمد (٤/٢٥٨، رقم ١٨٢٩٦) ، والبخارى (٥/٢٠٨٩، رقم ٥١٦٦) ، ومسلم (٣/١٥٢٩، رقم ١٩٢٩) ، وأبو داود (٣/١٠٩، رقم ٢٨٤٨) ، والترمذى (٤/٦٨، رقم ١٤٧٠) ، والنسائى (٧/١٨١، رقم ٤٢٦٧) ، وابن ماجه
vol. 2, p. 288(٢/١٠٧٠، رقم ٣٢٠٨) .
-
١٣٠١- إذا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ فَقَتَلَ فَكُلْ وإذا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ على نفسه قيل أُرْسِلُ كَلْبِى فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ قال فلا تأكل فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ على كلب آخر (البخارى، ومسلم عن عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ)
-
أخرجه البخارى (١/٧٦، رقم ١٧٣) ، ومسلم (٣/١٥٢٩، رقم ١٩٢٩) .
-
١٣٠٢- إذا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلَّبَ وَذَكَرْتَ وسَمَّيْت فَكُلْ ما أمسك عليك كلبك الْمُكَلَّبُ وإن قتل وإن أرسلت كلبك الذى ليس بمُكَلَّبٍ وأدركت ذكاته فَكُلْ وَكُلْ ما رَدَّ عليك سهمُك وإن قَتَلَ وسَمِّ الله (أحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى عن أَبِى ثَعْلبَةَ الْخُشَنِىِّ)
- vol. 2, p. 289
أخرجه أحمد (٤/١٩٣، رقم ١٧٧٧٢) ، والبخارى (٥/٢٠٩٠، رقم ٥١٧٠) ، ومسلم (٣/١٥٣٢، رقم ١٩٣٠) ، وأبو داود (٣/١٠٩، رقم ٢٨٥٢) ، والترمذى (٤/٢٥٥، رقم ١٧٩٧) ، وقال: حسن صحيح. والنسائى (٧/١٨١، رقم ٤٢٦٦) .
-
ومن غريب الحديث: "المكلب" : المسلط على الصيد المعود بالاصطياد.
-
١٣٠٣- إذا أرسلتَ كلبَك فأكل الصيدَ فلا تأكلْ فإنما أمسك على نفسه وإذا أرسلته فقتل ولم يأكلْ فَكُلْ فإنما أمسك على صاحبِهِ (أحمد عن ابن عباس)
-
أخرجه أحمد (١/٢٣١، رقم ٢٠٤٩) . قال الهيثمى (٤/٣١) : رجاله رجال الصحيح.
-
١٣٠٤- إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ فإن أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ قد قتل فلا تأكل فإنك لا تدرى أيهما قتله وإن رميت بسهمك فاذكر
vol. 2, p. 290اسم الله فإن غاب عنك يوما فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَاّ أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِى الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ فإنك لا تدرى الماء قتله أو سهمك (مسلم، والنسائى عن عدى بن حاتم)
-
أخرجه مسلم (٣/١٥٣١، رقم ١٩٢٩) ، والنسائى (٧/١٧٩، رقم ٤٢٦٣) .
-
١٣٠٥- إذا أسأتَ فأحسنْ (الطبرانى، والخرائطى فى مكارم الأخلاق، والحاكم، والبيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عمرو، قال المناوى: إسناده صحيح)
-
أخرجه الطبرانى (٢٠/٣٩، رقم ٥٨) ، والخرائطى فى مكارم الأخلاق (ص ٢٨ رقم ٦) ، والحاكم (١/١٢١، رقم ١٧٩) وقال: حسن صحيح الإسناد. ووافقه الذهبى. والبيهقى فى شعب الإيمان (٦/٢٤٥، رقم ٨٠٢٧) . وأخرجه أيضًا: الطبرانى فى الأوسط (٨/٣١٨ رقم ٨٧٤٧) ، قال الهيثمى (٨/٢٣) : فيه عبد الله بن صالح وقد وثق وضعفه جماعة وأبو السميط سعيد بن أبى سعيد مولى المهرى لم أعرفه. وابن حبان (٢/٢٨٣، رقم ٥٢٤) .
- vol. 2, p. 291
١٣٠٦- إذا أُسْبِلَت الشعورُ ومُشِىَ بالتبختر ويُصَمُّ عن السامع قال الله فبى حلفتُ لأَذْعَرَنَّ بعضهم بعضا (الخرائطى فى مساوئ الأخلاق عن ابن عباس)
-
أخرجه الخرائطى فى مساوئ الأخلاق (ص ٢١٢، رقم ٦٠٣) عن ابن عباس.
-
وقد وقع فى نسخة الجامع، وكنز العمال (ح ٣١١٢١) ، والخرائطى: (ويصم عن السامع) ، ولعل الصواب: ويصم عن السائل، ويؤيده ما جاء عن حسان بن عطية مرسلا فى الحلية لأبى نعيم (٦/٧٦) بلفظ: قال قال الله تعالى: إذا تصاموا عن السائل، وأرخوا شعورهم، ومشوا تبخترا فبى حلفت لأذعرن بعضهم من بعض.
-
ومن غريب الحديث: "لأَذْعَرَنَّ" : لأخيفن ولأفزعن. "تَصامُّوا عن السائل" : أروا الفقير الذى يسألهم حاجة من أنفسهم أن بهم صمما، وليس بهم، وذلك حتى ينصرف عنهم.
-
١٣٠٧- إذا استأجر أحدُكم أجيرا فليعلمه أجرَه (الدارقطنى فى الأفراد والديلمى عن ابن مسعود)
- vol. 2, p. 292
أخرجه الدارقطنى فى الأفراد كما فى أطراف ابن طاهر (٤/١٠٦، رقم ٣٧٢٣) ، والديلمى (١/٣٠٧، رقم ١٢١٤) . قال المناوى (١/٢٧٣) : فيه عبد الأعلى بن أبى المساور، قال أبو داود والنسائى: متروك.
-
١٣٠٨- إذا اسْتَأْذَنَ أحدكم أخاه أن يَغْرِزَ خَشَبَةً فى جِدَارِهِ فلا يَمْنَعْهُ (أبو داود، والترمذى - صحيح - وابن ماجه عن أبى هريرة)
-
أخرجه أبو داود (٣/٣١٤ رقم ٣٦٣٤) والترمذى (٣/٦٣٥ رقم ١٣٥٣) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (٢/٧٨٣ رقم ٢٣٣٥) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٢/٢٤٠، رقم ٧٢٧٦) ، وابن الجارود (ص ٢٥٤، رقم ١٠٢٠) ، والحميدى (٢/٤٦١، رقم ١٠٧٦) ، وأبو عوانة (٣/٤١٧، رقم ٥٥٤٠) ، وأبو يعلى (١١/١٢٢، رقم ٦٢٤٩) .
-
وللحديث أطراف أخرى منها: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة" .
- vol. 2, p. 293
١٣٠٩- إذا استأذن أحدُكم ثلاثا فلم يؤذنْ له فليرجعْ (مالك، والطيالسى، وأحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، وابن حبان عن أبى موسى وأبى سعيد معا. الطبرانى فى الكبير، والأوسط، والضياء عن جندب البجلى)
-
حديث أبى موسى وأبى سعيد معا: أخرجه مالك (٢/٩٦٤، رقم ١٧٣١) ، والطيالسى (ص ٧٠، رقم ٥١٨) ، وأحمد (٤/٤٠٣، رقم ١٩٦٢٧) ، والبخارى (٥/٢٣٠٥، رقم ٥٨٩١) ، ومسلم (٣/١٦٩٤، رقم ٢١٥٣) ، وأبو داود (٤/٣٤٥، رقم ٥١٨٠) ، وابن حبان (١٣/١٢٢، رقم ٥٨٠٦) .
-
حديث جندب: أخرجه الطبرانى فى الكبير (٢/١٦٨، رقم ١٦٨٧) ، وفى الأوسط (٧/٣١٣، رقم ٧٥٩٧) . قال الهيثمى (٨/٤٦) : رجاله رجال الصحيح غير العباس بن محمد الدورى وهو ثقة.
-
١٣١٠- إذا اسْتُؤْذِن على الرجل وهو يصلى فإذنُه التسبيحُ وإذا استؤذن على المرأة وهى تصلى فإذنُها التصفيقُ (البيهقى وضعفه عن أبى هريرة)
-
أخرجه البيهقى (٢/٢٤٧، رقم ٣١٥٥) . وأخرجه أيضًا: الديلمى (١/٣٣٨، رقم ١٣٤٥) .
- vol. 2, p. 294
والحديث أصله عند البخارى ومسلم وغيرهما بطرف: "يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شىء فى صلاتكم أخذتم فى التصفيق إنما التصفيق للنساء" .
-
١٣١١- إذا اسْتَأْذَنَتْ أحدَكم امْرَأَتُه إلى المسجد فَلَا يَمْنَعْهَا (أحمد، والبخارى، ومسلم، والنسائى عن ابن عمر)
-
أخرجه أحمد (٢/٧، رقم ٤٥٢٢) ، والبخارى (٥/٢٠٠٧، رقم ٤٩٤٠) ، ومسلم (١/٣٢٦، رقم ٤٤٢) ، والنسائى (٢/٤٢، رقم ٧٠٦) . وأخرجه أيضًا: ابن خزيمة (٣/٩٠، رقم ١٦٧٧) وابن حبان (٥/٥٩١، رقم ٢٢١٣) والدارمى
(١/١٢٨، رقم ٤٤٢) وأبو عوانة (١/٣٩٤، رقم ١٤٣٨) والبيهقى (٣/١٣٢، رقم ٥١٤٩) والحميدى (٢/٢٧٧، رقم ٦١٢) .
-
١٣١٢- إذا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إلى الصلاة فلا تمنعوهن (أحمد، والضياء عن عمر)
-
أخرجه أحمد (١/٤٠، رقم ٢٨٣) . وأشار الهيثمى (٢/٣٣) إلى ضعفه لانقطاعه فقال: سالم [أى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب] لم يسمع من عمر.
-
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا استأذنت" .
- vol. 2, p. 295
ومن غريب الحديث: "إلى الصلاة" : أى فى الذهاب إلى صلاة الجماعة فى المسجد.
-
١٣١٣- إذا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بالليل إلى المسجد فَأْذَنُوا لَهُنَّ (البخارى، وابن حبان عن ابن عمر)
-
أخرجه البخارى (١/٢٩٥، رقم ٨٢٧) ، وابن حبان (٥/٥٨٥، رقم ٢٢٠٨) . وأخرجه أيضًا: مسلم (١/٣٢٧، رقم ٤٤٢) ، وأبو عوانة (١/٣٩٦، رقم ١٤٤٦) ، والبيهقى (٣/١٣٢، رقم ٥١٥١) ، وأبو يعلى (٩/٣٣٣، رقم ٥٤٤٣) .