ثانيا: المعقود عليه (البدلان)

307 paragraphs · vol. 5, p. 46

Page 6 of 8

  1. قِيلَ: كلُّ شيءٍ مِن الفاكهةِ بمنزلةِ النخلِ؟

    قال: نعم، قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تُباعُ الثمارُ" (١) .

    قال إسحاق: كما قال، ولكن إِنْ احْمَرَّ بعضُه، أو اصْفَرَّ، أو أسْوَدَّ شيءٌ مِنْ العنبِ فإنَ له بيعَه كله؛ لأنّ النخلَ والعنبَ لا يُدْرَك كله في يومٍ واحدٍ، فكيفَ يمكنه أنْ يبيعَ مَا أدركَ، وكَذَلِكَ الثمار كُلّها إِذَا نضجَ مِنْهَا طائفة؛ لأنَّ العاهةَ ترفع حينئذٍ.

    1. (١)رواه أحمد ٢/ ٧ والبخاري (١٤٨٦)، ومسلم (١٥٣٤) من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- في النهي عن بيع الثمار حَتَّى يبدو صلاحها بألفاظ كثيرة.
    vol. 5, p. 90
  2. "مسائل الكوسج" (١٨٣٨) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ -رضي اللَّه عنه-: أتُبَاعُ الثمرةُ في رءوس النخل، أَيَبِيعها قبلَ أنْ يجدَّها؟

    قال: لا أرى به بأسًا.

  3. عاودته، فَقَال مثل ذَلِكَ.

    قال إسحاق: أكرهه حتَّى يصرمَه إِلَّا أنْ يشتريه مجازفةً فهوَ أهونُ.

  4. "مسائل الكوسج" (١٨٤٦) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كَان ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- يبيعُ نخلَهُ مِنْ غلامه قبلَ أنْ يدركَ (٢) ؟

    قال: ليسَ بين العبدِ وبين سيدِهِ ربًا.

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (٢)رواه عبد الرزاق ٨/ ٧٦ (١٤٣٧٨)، والبيهقي ٥/ ٣٠٢.
  5. "مسائل الكوسج" (١٨٦٤) .

    vol. 5, p. 91قال إسحاق بن منصور: قلت: قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: لا تبيعوا اللبن في ضروعها، ولا الصوف على ظهورها (١) .

    قال: هكذا هو. قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ٧٥ (١٤٣٧٤)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣١٧ (٢٠٥٠٠)، والدارقطني ٢/ ٢١٣، والبيهقي ٥/ ٣٤٠.
  6. "مسائل الكوسج" (١٨٧٧)

    قال إسحاق بن منصور: نهي عن حبل الحبلة؟

    قال: حبل الحبلة نتاج النتاج. قال: يقول: يعني: ما تحمل ما في بطن ناقتك.

    قال إسحاق: كما قال.

  7. "مسائل الكوسج" (١٩٠٠)

    قال إسحاق بن منصور: قلت - يعني: لسفيان: ترى بسهام القصابين بأسًا؟ قال: ما يعجبني.

    قال أحمد: لا أدري إلى أي شيء هو؟ إن كان شيئًا مجهولًا لا يجوز.

    قال إسحاق: كما قال، لا يجوز وهو مجهول عندنا.

  8. "مسائل الكوسج" (١٩٠١)

    قال إسحاق بن منصور: قال أحمد في البستان يكون فيه الفواكه: لا يبيع إلا ما طاب منه.

    قلت: كيف يباع النخل إذا طاب بعضه؟

    قال: ليس هذا مثل النخل، إنما النخل صنف واحد، وهذِه أصناف مختلفة، وسمعته يقول في التين: لا يبيع إلا ما طاب منه إذا كان بين أوله وآخره تفاوت.

    vol. 5, p. 92قال إسحاق: كما قال ووصفنا من قبل، إذا طاب أوله جاز له البيع.

  9. "مسائل الكوسج" (١٩٢٠)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: بيع البصل، والجزر، والفجل، والبطيخ، وكل شيء يكون تحت الأرض تكرهه؟

    قال: لا يجوز بيعه حتى يعلم ما هو.

    قال إسحاق: كلما باع منه جنية واحدة جاز ذلك، فأما البصل، والجزر وما أشبههما مما له أصل في الأرض، فبيعه عند الإدراك جائز، وذلك أن المشترين لا يخفى عليهم جودة ذلك من رداءته فليس ذلك بغرر.

  10. "مسائل الكوسج" (٢٠٣١)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجلين باعا من رجل طعامًا بمائة درهم، وكتبا الصك جميعًا باسميهما، فأخذ أحدهما دراهم من الصك؟ قال: ما أخذ فهو له إلا أن يكونا خلطا الطعام قبل البيع.

    قال أحمد: جيد إذا خلطا فما أخذ من شيء فهو بينهما.

    قال إسحاق: كما قال؛ لأنه مال واحد بينهما.

  11. "مسائل الكوسج" (٢١٠٢)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان يكره شراء حجارة المعادن والسلف فيه؟ قال: نعم؟ لأنه غرر، لا يدرى ما فيه.

    قال أحمد: نعم، جيد. قال إسحاق: كما قال.

  12. "مسائل الكوسج" (٢١٩٧)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا قال: بعني حنطةَ هذا البيدر (١) أو تبنَ هذا البيدر، فهو مكروهٌ؛ لأنهُ لا يدرى مَا هوَ.

    vol. 5, p. 93قال أحمد: نعم.

    قُلْتُ: لمْ كرهَهُ؟

    قال: هذا قبلَ أنْ يُدَاسَ ويُنَقَّى الطعام، فهو مكروهٌ.

    قال إسحاق: كمَا قال.

    1. (١)البيدر: الموضع الذي يُداس فيه الطعام.
  13. "مسائل الكوسج" (٢١٩٨) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: قال سفيانُ الثوريُّ: في رجلٍ أبتاعَ أعطابًا كيلًا. فيقول: كِلْ لي عُطْبًا منها واحدا وآخذُ ما بقي مِنْها عَلَى هذا الكيلِ، كَانَ أصحابنا يكرهون هذا حتَّى يكيلها كلّها.

    قال أحمد: جيدٌ. قال إسحاق: كمَا قال.

  14. "مسائل الكوسج" (٢٢٠٠) .

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا كانتْ دارٌ بين اثنين، فَقال أحدُهُما: أبيعُكَ نصفَ هذِه الدار؟ قال: لا يجوز له، إنَّما لَهُ الربعُ مِنَ النّصفِ، حتَّى يقولَ: نصيبي.

    قال أحمد: هوَ كما قال.

    قال إسحاق: إِذَا قال: أبيعُكَ نصفَ هذِه الدارِ يريدُ بيعَ حصَّتهُ وهوَ النصف، وعلمَ المشتري إِرادته جَازَ ذَلِكَ.

  15. "مسائل الكوسج" (٢٢٧٦) .

    قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا قال: أخذت ثوبًا من هذِه الثياب بعشرة دراهم، فأعطاه ثوبًا، فالبيع فاسدًا؟

    قال: هذا كأنه استحل وهو بالخيار.

    قلت: فإذا قال: أعطني ثوبًا من هذِه الثياب بعشرة، فأعطاه ثوبا فهو جائز؟

    vol. 5, p. 94قال: هذا على ذاك.

  16. "مسائل الكوسج" (٢٣٣٥)

    قال صالح: وقال في رجل له متاع في موضعين، فأتاه رجل فساومه بهما وقد قلبهما جميعًا، فقال له صاحب المتاع: قد بعتك هذا -لأحدهما- بكذا وكذا، فإن قبضت الآخر فهما عليك بكذا وكذا مما باعه الأول، وأحد المتاعين أقل ثمنًا من الآخر، فقبضهما جميعًا، أو قبض الأول منهما، هل يصح هذا البيع؟

    قال: أرجو أن يكون هذا البيع صحيحًا، إذا كان قد قلبهما وقبضهما بعد بيعه إياهمًا.

  17. "مسائل صالح" (٦٤٨) .

    قال أبو داود: قلت لأحمد: بيع الجزر في الأرض؟ قال: لا يجوز بيعه إلا ما قلع منه، هذا الزرع شيء ليس يراه كيف يشتريه؟ !

  18. "مسائل أبي داود" (١٣١٢) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل اشترى باقلَّى؟

    قال: إذا أومن عليها.

  19. فقيل لأحمد: إذا أيبس؟

    قال: إذا اشتد.

  20. "مسائل أبي داود" (١٣١٣) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل، عن الرجل يبيع التفاح على أن يخرط وهو أخضر؟

    قال: لا بأس. والبلح أن يصرم وهو بلح، قال: لأن العاهة إنما تكون في الثمر.

  21. "مسائل أبي داود" (١٣١٤) .

    vol. 5, p. 95قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل اشترى قصيلا، ثم مرض أو توانى حتى صار شعيرًا؟

    قال: إن لم يرد به حيلة، إن أراد به حيلة فسد البيع وانتقض.

  22. "مسائل أبي داود" (١٣١٥) .

    قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن القصيل يباع؟

    قال: لا بأس به.

  23. "مسائل أبي داود" (١٣١٦) .

    قال ابن هانئ: سُئِلَ عن بيع النخل؟

    فقال: إذا بدا صلاحه، وبدو صلاحه إذا اشتد نواه وصلب، فأرجو أن يكون بيعه جائزًا.

  24. "مسائل ابن هانئ" (١١٩٠) .

    قال ابن هانئ: وسئل عن بيع الثمر على رءوس النخل، له أن يبيعه قبل أن يصرمه؟

    قال: فيه اختلاف، ورخص فيه زيد وابن الزبير (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ٤١ (١٤٢٢١)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٧٨ (٢١١٧٨) عنهما.
  25. "مسائل ابن هانئ" (١١٩١) .

    قال ابن هانئ: وسئل عن بيع الحبلة؟

    قال: تكون الناقة حاملًا فتقول: أبيعك ما في بطن هذِه الناقة.

  26. وقد اختلفوا في تفسير المضامين، والملاقيح.

  27. والمخابرة: كري الأرض بالثلث والربع.

  28. والمعاومة: بيع الحائط السنتين والثلاث والمحاقلة: شرى الزرع بالقمح.

  29. "مسائل ابن هانئ" (١١٩٢)

    vol. 5, p. 96قال ابن هانئ: وسئل عن بيع اللبن في الضرع؟

    قال: لا يباع.

  30. "مسائل ابن هانئ" (١٢٠٥)

    قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: فرفاء يرفأ الوسائد والأنماط، يرفأ للتجار، وهم يبيعون ولا يخبرون بالرفو.

    قال: يعمله العمل الذي يستبين، لا يعمل الخفي الذي لا يتبين إلا لمن يدقق به، وقال: يعجبني أن يكون علم البائع والمشتري في الثوب واحدًا.

    وقال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن صدقا وبينا بورك لهما" .

    قلت: فإن كان غاليًا بينا.

    قال: لا.

  31. عن حكيم بن حزام قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا رزقا بركة بيعهما، وإن كذبا وكتما محت بركة بيعهما" (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣: ٤٠٢، والبخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣٢).
  32. "الورع" (٢٠٦ - ٢٠٧)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن بيع الأجام؟

    قال: لا بأس ببيع ما ظهر من القصب، فأما شيء يدعه حتى يثبت ويزداد، فلا يجوز شراءه، وأكره بيع السمك في الآجام؛ لأنه غرر.

  33. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٤٠)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه نهى عن بيع

    vol. 5, p. 97المجر (١) . قال: يعني: ما في الأرحام.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ٩٠ (١٤٤٤٠)، والبيهقي ٥/ ٣٤١.
  34. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٨١)

    قال عبد اللَّه: سئل أبي -وأنا أسمع- عن حبل الحبلة؟

    قال: الذي في بطنها إذا وضعت وتحمل، فنهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن هذا (٢) ؛ لأنه غرر، يقول: ساج التاج.

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ١/ ٥٦، والبخاري (٢١٤٣)، ومسلم (١٥١٤) من حديث ابن عمر.
  35. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٨٢)

    قال أبو طالب: وقد سُئل عن بيع الباقلا قبل أن تحمل وهو ورد، فقال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (٣) ، هذا بيع فاسد.

    1. (٣)رواه الإمام أحمد ٢/ ٧، والبخاري (١٤٨٦)، ومسلم (١٥٣٤) من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.
  36. "العدة في أصول الفقه" ١/ ٤٣٣، "التمهيد في أصول الفقه" ١/ ٣٦٩ - ٣٧٠

    ونقل حرب في بيع العطاء بعرض: لا بأس به.

  37. "الفروع" ٤/ ٢٦.

  38. ونقل حنبل في بيع الثمر: إن غلب صلاح بعض نوع في شجرة، بيع جميعه.

  39. "الفروع" ٤/ ٧٧، "المبدع" ٤/ ١٦٨، ١٧٣

    قال أبو الزناد: وكان إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يحدث عن أبيه أنه ابتاع كذلك -الثمر سنين.

  40. قال أحمد بن صالح فحدثت به أحمد بن حنبل فأعجبه واستزادني مثله، فقلت: ومن أين مثله؟ !