أولا: العاقدان
12 paragraphs · vol. 5, p. 44
- vol. 5, p. 44
[١٤٩٩ - بيع الصبي]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هَلْ يجوزُ بيع الصبيّ؟
قال: لَا، إِلَّا بإذنِ أهْلِهِ، إلا أنْ يدفعَ إِليهِ الشيء اليسير حتَّى ينبتَ أو يبلغَ خَمس عَشرة سنة أوْ يحتلم.
قال إسحاق: كما قال، وذلكَ أنَّ الشيءَ اليسيرَ، قَدْ اشترى أبو الدَّرداء (-رضي اللَّه عنه-) العَصَافِيرَ مِنَ الصِّبيان (١) .
- (١)رواه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" ٢/ ١٦٧.
-
"مسائل الكوسج" (٢٠٦٨) .
وقال في رواية الأثرم في الحجر على الصغير: لا، في نحو خمسة دراهم.
-
"الفروع" ٤/ ٣٣٦
[١٥٠٠ - بيع المضطر]
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: أكره بيع المضطر.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٧٨١)
-
ونقل حرب في بيع المضطر تحريمه وكراهته.
-
"الفروع" ٤/ ٤ - ٥
vol. 5, p. 45[١٥٠١ - البيع الجبري]
قال إسحاق بن منصور: قال الثوري في عبد بين رجلين أراد أحدهما أن يبيع وأبى الآخر؟
قال: أستحسن أن يجبر على البيع، وقد اختلفوا فيه.
قال أحمد: يبيع كل واحد منهما حصته.
قال إسحاق: لا يجبر صاحبه على البيع إلا أن يكون مضارًّا، وله أن يبيع نصيبه.
-
"مسائل الكوسج" (٢٠٣٣/ ب)
-
ونقل حنبل عنه: وذكر له الحديث الذي ورد في ذلك، وأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر صاحبها أن يبيع فأبى، فأمره أن يناقل فأبى، فأمره أن يهب فأبى؛ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنت مضار، اذهب فاقلع نخله" (١) .
قال أحمد: كلما كان على هذِه الجهة، وفيه ضرر يمنع من ذلك، فإن أجاب، وإلا أجبره السلطان، ولا يضر بأخيه إذا كان ذلك فيه رفق له.
- (١)رواه أبو داود (٣٦٣٦) من حديث سمرة بن جندب من رواية أبي جعفر محمد الباقر عنه. قال المنذري في "المختصر" ٥/ ٢٤٠ (٣٤٨٩): في سماع الباقر من سمرة بن جندب نظر، وقد نقل من مولده ووفاة سمرة ما يتعذر معه سماعه منه، وقيل فيه ما يمكن معه السماع منه، واللَّه أعلم.
-
"تقرير القواعد" ٢/ ١١٤ - ١١٥.
-
[١٥٠٢ - بيع العبد]
-
ونقل حنبل عنه في بيع العبد: من بايعه بعد ما علم أن مولاه حجر عليه ومنعه لم يكن له شيء؛ لأنه هو أتلف ماله.
-
"الفروع" ٤/ ٧