أولا: العاقدان

12 paragraphs · vol. 5, p. 44

  1. [١٤٩٩ - بيع الصبي]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هَلْ يجوزُ بيع الصبيّ؟

    قال: لَا، إِلَّا بإذنِ أهْلِهِ، إلا أنْ يدفعَ إِليهِ الشيء اليسير حتَّى ينبتَ أو يبلغَ خَمس عَشرة سنة أوْ يحتلم.

    قال إسحاق: كما قال، وذلكَ أنَّ الشيءَ اليسيرَ، قَدْ اشترى أبو الدَّرداء (-رضي اللَّه عنه-) العَصَافِيرَ مِنَ الصِّبيان (١) .

    1. (١)رواه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" ٢/ ١٦٧.
    vol. 5, p. 44
  2. "مسائل الكوسج" (٢٠٦٨) .

    وقال في رواية الأثرم في الحجر على الصغير: لا، في نحو خمسة دراهم.

  3. "الفروع" ٤/ ٣٣٦

    [١٥٠٠ - بيع المضطر]

    قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: أكره بيع المضطر.

    قال إسحاق: كما قال.

  4. "مسائل الكوسج" (١٧٨١)

  5. ونقل حرب في بيع المضطر تحريمه وكراهته.

  6. "الفروع" ٤/ ٤ - ٥

    vol. 5, p. 45[١٥٠١ - البيع الجبري]

    قال إسحاق بن منصور: قال الثوري في عبد بين رجلين أراد أحدهما أن يبيع وأبى الآخر؟

    قال: أستحسن أن يجبر على البيع، وقد اختلفوا فيه.

    قال أحمد: يبيع كل واحد منهما حصته.

    قال إسحاق: لا يجبر صاحبه على البيع إلا أن يكون مضارًّا، وله أن يبيع نصيبه.

  7. "مسائل الكوسج" (٢٠٣٣/ ب)

  8. ونقل حنبل عنه: وذكر له الحديث الذي ورد في ذلك، وأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر صاحبها أن يبيع فأبى، فأمره أن يناقل فأبى، فأمره أن يهب فأبى؛ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنت مضار، اذهب فاقلع نخله" (١) .

    قال أحمد: كلما كان على هذِه الجهة، وفيه ضرر يمنع من ذلك، فإن أجاب، وإلا أجبره السلطان، ولا يضر بأخيه إذا كان ذلك فيه رفق له.

    1. (١)رواه أبو داود (٣٦٣٦) من حديث سمرة بن جندب من رواية أبي جعفر محمد الباقر عنه. قال المنذري في "المختصر" ٥/ ٢٤٠ (٣٤٨٩): في سماع الباقر من سمرة بن جندب نظر، وقد نقل من مولده ووفاة سمرة ما يتعذر معه سماعه منه، وقيل فيه ما يمكن معه السماع منه، واللَّه أعلم.
  9. "تقرير القواعد" ٢/ ١١٤ - ١١٥.

  10. [١٥٠٢ - بيع العبد]

  11. ونقل حنبل عنه في بيع العبد: من بايعه بعد ما علم أن مولاه حجر عليه ومنعه لم يكن له شيء؛ لأنه هو أتلف ماله.

  12. "الفروع" ٤/ ٧