فصل: موجبات الخيار

176 paragraphs · vol. 7, p. 156

Page 2 of 5

  1. "مسائل الكوسج" (١١٧٥)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان إذا أعتقت الأمة فعلمت في مجلسها أنَّ لها الخيار فلم تختر فلا خيار لها.

    قال أحمد: لها الخيار ما لم يغشها.

    vol. 7, p. 165
  2. "مسائل الكوسج" (١١٧٦)

    قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن الأمة تعتق وزوجها حرٌّ أو عبدٌ؟

    vol. 7, p. 166قال: السنة في ذلك أن لا خيار لها من الحرِ؛ لأنها صارت إلى مثل حاله فأي خيار لها؟ ! إنما لها أن تختار إذا أعتقت من زوجها إذا كان عبدًا، والذي يصح من زوج بريرة أنه كان عبدًا (١) .

    1. (١)رواه الإِمام أحمد ٦/ ١١٥، ومسلم (١٥٠٤) من حديث عائشة.
  3. "مسائل الكوسج" (١٣١١)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الأمة تكون تحت الحر أو العبد فتعتق، ألها الخيار؟

    قال أبو عبد اللَّه: إذا كان حرًّا فلا خيار لها، وإذا كان عبدًا فلها الخيار.

  4. "مسائل ابن هانئ" (١٠٧٦)

    قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الكوفيون يقولون: زوج بريرة كان حرًّا، وأهل المدينة يقولون: كان عبدًا. ابن عباس (٢) ، والقاسم بن أبي سبرة، وعروة، عن عائشة (٣) . وأما الأسود يرويه عن عائشة أنه كان زوج بريرة حرًّا (٤) .

    1. (٢)رواه الإِمام أحمد ١/ ٢٨١، والبخاري (٥٢٨٠).
    2. (٣)كذا في المطبوع من "مسائل ابن هانئ"، ولم أقف على ترجمة للقاسم بن أبي سبرة. وقال ابن قدامة في "المغني" ١٠/ ٧٠: قد روى القاسم بن محمد، وعروة عن عائشة أنه كان عبدًا. ورواية القاسم بن محمد عنها رواها الإِمام أحمد ٦/ ١١٥، ومسلم (١٥٠٤). ورواية عروة عنها رواها الإمام أحمد ٦/ ١٧٠، ومسلم (١٥٠٤).
    3. (٤)رواه الإمام أحمد ٦/ ١٧٠، وأبو داود (٢٢٣٥)، والترمذي (١١٥٥)، والنسائي ٦/ ١٦٣، ١٦٤، وابن ماجه (٢٠٧٤). قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال المنذري في "المختصر" ٣/ ١٤٨: قوله: كان حرًّا. هو من كلام الأسود بن يزيد، وجاء ذلك مفسرًا، وإنما وقع مدرجًا في الحديث. = = وقال الألباني: صحيح دون قوله: (حر). والمحفوظ (عبد). انظر: "صحيح ابن ماجه" (١٦٨٧)، و"الإرواء" ٦/ ٢٧٦، و"صحيح أبي داود" (١٩٣٧).
  5. "مسائل ابن هانئ" (١٠٧٧)

    vol. 7, p. 167قال حرب: وقال أحمد: تخير الأمة من العبد ولا تخير من الحر. قال: وأهل المدينة يقولون كان زوج بريرة عبدًا.

    وقال: وسمعت أحمد مرة أخرى يقول في الأمة إذا بيعت وزوجها حر، قال: ليس لها خيار بتة، وإن كان الزوج عبدًا خيرت.

    قلت: كيف تخير؟

    قال: تخير من نفسها ومن زوجها.

    قلت: فإن قالت: قد اخترت نفسي.

    قال: يختلف الناس في هذا يقول قوم: تطليقة. ويقول قوم: هو قطع ما بينهما، ويقول قوم: هو فسخ النكاح.

    قلت: فأي شيء تختار أنت؟

    قال: ما أدري.

    قلت لأحمد: رجل يعتق أمته ولها زوج لم يدخل بها، فتختار نفسها هل لها صداق؟

    قال: ليس لها صداق؛ لأنه لم يدخل بها.

    قلت: فإن دخل بها فاختارت نفسها لمن الصداق، لها أو لسيدها؟

    قال: لسيدها.

    قلت: كيف يكون لسيدها وقد عتقت؟

    قال: لأن الأصل كان له.

    وقال: وسألت أحمد مرة أخرى قلت: صداق الأمة لها أو لسيدها؟

    vol. 7, p. 168قال: لسيدها. وأظنه قال: وكذلك إن أعتقت.

  6. وسُئلَ أحمد عن رجل باع عبدًا وله سرية؟

    قال: هي لسيده.

  7. قِيل: أيفرق بينهما؟

    قال: لا، هي امرأته وهي ملك سيده.

  8. "مسائل حرب" ص ٢٨٥

    قال حرب: قِيل لأحمد: زوج بريرة حرًّا كان أو عبدًا؟

    قال: الأحاديث الصحاح أنه كان عبدًا.

    وقال: وسمعت إسحاق يقول: تخير الأمة من العبد، ولا تخير من الحر، وذكر عن أهل المدينة أن زوج بريرة كان عبدًا.

    وقال: حدثنا إسحاق قال: أنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال: حدثنا وهب، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن عروة، عن عائشة قالت: كان زوج بريرة عبدًا.

    وقال: حدثنا إسحاق قال: أخبر المخزومي قال: حدثنا وهب، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد أنها قالت: كان زوجها عبدًا.

    وقال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا جرير، قال: ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كاتبت بريرة على نفسها بتسع أواقٍ كل سنة أوقية، فخيرها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من زوجها وكان عبدًا فاختارت نفسها. قال عروة: ولو كان حرًّا ما خيرها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ١٧٠، وإسحاق ٢/ ٢٤٥ (٧٤٦)، ومسلم (١٥٠٤/ ٩).
  9. "مسائل حرب" ص ٢٧٨

    vol. 7, p. 169قال حرب: قال أحمد في الأمة إذا عتقت وزوجها عبد فوطئها بعد العتق: فليس لها خيار، علمت أن لها الخيار أو لم تعلم. مذهبه مذهب حديث حفصة (١) قال أبو محمد: في كتابي إذا بيعت، وإنما هو إذا عتقت.

    1. (١)رواه الإمام مالك ص ٣٤٧، والشافعي في "مسنده" ٢/ ٤٠ (١٢٨)، وعبد الرزاق ٧/ ٢٥١ (١٣٠١٧)، وسعيد بن منصور ١/ ٢٩٧ (١٢٥٠)، وابن أبي شيبة ٣/ ٥٩٨ (١٦٥٣٤) من طرق عن حفصة.
  10. "مسائل حرب" ص ٢٧٩

    نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث في الأمة إذا أعتقت مع زوجها: لها الخيار.

  11. ونقل محمد بن حبيب: لا خيار لها.

  12. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١١٠

    نقل ابن القاسم عنه في الأمة إذا كان زوجها حرًّا فعتقت: لا خيار لها.

  13. "بدائع الفوائد" ٤/ ١٠٣

    [٢٢٦٧ - من جعل عتق أمته صداقها، هل يثبت النكاح والعتق؟]

    قال إسحاق بن منصور: سُئل أحمدُ عن: رجل أعتق جاريته، أله أن يتزوج بها؟ قال: نعم.

  14. "مسائل الكوسج" (١٣٥٩)

    قال صالح: قلت: الرجل يعتق الأمة فيقول: أجعل عتقك صداقك، أو صداقك عتقك؟

    vol. 7, p. 170قال: كل جائز، إذا كانت له نية فنيته.

  15. "مسائل صالح" (١٠٩٦)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: رجل يعتق جارية، ثم يبدو له أن يتزوجها؟

    قال: لا بأس به، أذهب فيه إلى حديث شعيب بن الحبحاب وثابت وقتادة وعبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعتق صفية وجعل عتقها صداقها (١) .

    1. (١)رواية شعيب عنه رواه الإمام أحمد ٣/ ١٨١، والبخاري (٥١٨٩) ومسلم (١٣٦٥/ ٨٥). ورواية ثابت عنه رواها الإمام أحمد ٣/ ٢٨٠، والبخاري (٢٤٢٠٠)، ومسلم (١٣٦٥/ ٨٥) ورواية قتادة عنه رواها الإمام أحمد ٣/ ١٦٠، ومسلم (١٣٦٥/ ٨٥). ورواية عبد العزيز عنه رواه الإمام أحمد ٣/ ٩٩، والبخاري (٤٢٠١)، ومسلم (١٣٦٥/ ٨٤، ٨٥).
  16. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٠٢)

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا إسماعيل: قال: "حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أعتق صفية وتزوجها. فقال له ثابت: ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها.

  17. "مسائل عبد اللَّه " (١٣٠٣)

    قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: روى شعبة، عن قتادة، عن أنس أنه كره إذا أعتق الأمة أن يتزوجها (٢) .

    قال: نعم، إذا أعتقها لوجه اللَّه، كُره له أن يرجع في شيء منها.

    1. (٢)لم أقف عليه من طريق شعبة، لكن روى ابن أبي شيبة ٣/ ٤٦٢ (١٦١٥٠) عن سعيد عن قتادة عن أنس به.
  18. "المغني " ٩/ ٤٥٧، " بدائع الفوائد" ٤/ ٦٧

    vol. 7, p. 171٢٢٦٨ - هل بيع أحد الزوجين يعد طلاقًا؟

    قال إسحاق بن منصور: قلت: بيع الأمة طلاقها؟

    قال: أحتج بحديث ابن مسعودٍ وأنس -رضي اللَّه عنهما- إذ تأولا قوله تبارك وتعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٢٤] فقال ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: نزلت في المشركين والمسلمين (١) .

    وقال أبو سعيدٍ الخدري -رضي اللَّه عنه-: إنها نزلت في سبايا أوطاس، سُبين ولهن أزواجٌ في قومهنَّ (٢) فنزلت: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} قال علي موافقًا لأبي سعيد: إنها نزلت في المشركين (٣) .

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٥٣١ (١٦٨٩٥)، والطبري ٤/ ٤ (٨٩٧٣)، والطبراني ٩/ ٢١٣ (٩٠٣٦). قال الهيثمي في "المجمع" ٧/ ٣: رواه الطبراني عن شيخه عبد اللَّه بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، وهو ضعيف.
    2. (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ٧٢، ومسلم (١٤٥٦).
    3. (٣)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٥٣٠ (١٦٨٨٣)، والطبراني ٩/ ٢١٣ (٩٠٣٦).
  19. وأما تأويل من تأول في بريرة أنها خيرت بعدما اشترتها عائشة -رضي اللَّه عنها- وأعتقتها (٤) ، وأن ذلك لم يكن طلاقًا شراؤها، فليس في ذلك دليل أنه لم يكن بيعها طلاقًا؟ لأنه لا يدرى أكان قبل نزول الآية أو بعدها، وابن عباس -رضي اللَّه عنهما- يروي قصة بريرة تخيير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إياها، وهو يقول: بيع الأمة طلاقها، ورأي أحمد على حديث أبي سعيد الخدري.

    قال إسحاق: كما قال، لا يكون بيعها طلاقها أبدًا، حتى يطلقها الزوج أو يشتري نصفها من الزوج.

    1. (٤)تقدم تخريجه.
  20. "مسائل الكوسج" (١٣٠٥)

    vol. 7, p. 172قال إسحاق بن منصور: قلت: فمن اشترى جاريةً، ولها زوج؟

    قال: لا يكون بيعها طلاقها.

    قال إسحاق: كما قال.

  21. "مسائل الكوسج" (١٣٠٦)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن الأمة إذا بيعت ولها زوجٌ، أيكونا على نكاحهما؟

    قال: نعم.

    قلت: لأحمد حديث بريرة فيه حجة؟

    قال: كيف يكون حجةٌ وهو يرويه ابن عباسٍ، وهو يقول: بيعها طلاقها (١) ، وابن مسعودٍ يقول: طلاقها (٢) ، فتراه لم يعلم قصتها، ومن يدري كانت هذِه الآية التي في أوطاسٍ قبل بريرة أو بعد؟ ليس فيها حجة.

    1. (١)رواه سعيد ٢/ ٣٨ (١٩٤٧)، والطبري ٤/ ٥ (٨٩٧٩، ٨٩٨٤).
    2. (٢)رواه عبد الرزاق في "تفسيره" ١/ ١٥٢ (٥٤٦)، وسعيد ٢/ ٣٧ (١٩٤٢)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٠٥ (١٨٢٤٩)، والطبري ٤/ ٥ (٤٩٨١). قال ابن كثير في "تفسيره" ٣/ ٤٢٦ بعد إيراده رواية الطبري: هو منقطع.
  22. سمعت أحمد يقول: كان أبو سعيدٍ يقولُ: نزلت في سبي أوطاسٍ، وكان ابن مسعودٍ -رضي اللَّه عنه- يقول: نزلت في المسلمين والمشركين.

  23. "مسائل أبي داود" (١١٩٢)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل اشترى جارية فقالت: لي زوجٌ؟

    فقال: هي عليك حرام.

  24. "مسائل أبي داود" (١١٩٣)

    vol. 7, p. 173قال ابن هانئ: وسئل عن الأمة: بيعها طلاقها؟

    فقال: لا يكون بيعها طلاقها.

  25. "مسائل ابن هانئ" (١٠٧١)

    قال ابن هانئ: وقال: لا يشتري الرجل الأمة ليجامعها، فإذا كان لها زوج فإنه عيب، يردها ولا يجامعها.

  26. "مسائل ابن هانئ" (١٠٧٢)

    قال ابن هانئ: سألته عن: السيد إذا زوج أمته من عبده، ثم باع العبد، أتطلق ببيع العبد؟

    قال: لا يكون بيعه طلاقها، ولا تطلق أيضًا ببيعها.

  27. "مسائل ابن هانئ" (١٠٨٣)

    قال حرب: قلت لأحمد: بيع الأمة طلاقها؟

    قال: لا أقول ذلك، نذهب إلى حديث عبد الرحمن بن سعد (١) وعمر بن الخطاب.

    وقال: وسمعت أحمد مرة أخرى قال في الأمة تباع ولها زوج: ليس بيعها طلاقها.

    وقال: وسمعت إسحاق وسألته قلت: رجل اشترى أمة ولها زوج؟

    قال: لا يكون البيع طلاقًا.

    vol. 7, p. 174قلت: يشتري بضعها من زوجها؟

    قال: نعم.

    قلت: من غير طلاق؟

    قال: نعم، يشتري بضعها.

    وقال: وسألتُ إسحاق مرة أخرى قلت: رجل اشترى أمة ولها زوج، ولم يعلم أن لها زوجًا، هل يردها؟

    قال: يردها؟ لأنه عيب كبير.

    قال: ويشتري بضعها من زوجها.

    1. (١)لم أقف على حديث لعبد الرحمن بن سعد في هذا، ولعله عبد الرحمن -يعني: ابن عوف- وسعد -يعني: ابن أبي وقاص- وقد روى عبد الرزاق ٧/ ٢٨٢ (١٣١٧٧)، وسعيد بن منصور ٢/ ٣٩ (١٩٥٣)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٠٧ (١٨٢٦٥، ١٨٢٦٨) في هذا المعنى عن عبد الرحمن بن عوف. وأما أثرا سعد وعمر -رضي اللَّه عنهما- فسيأتيان مسندين قريبًا.
  28. "مسائل حرب" ص ٢٨٦

    قال حرب: قلت لأحمد: عبد تحته حرة فحُملَ إلى خراسان وامرأته هاهنا؟

    قال: هي امرأته على كل حال ولا يكون بيعه طلاقًا إلا في قول من يقول: بيعه طلاق.

  29. "مسائل حرب" ص ٢٨٧

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث محمد بن سيرين أن عليًّا أهديت له جارية فقال: أخلو هي؟ (١)

    قال أبي: خلو: ليس لها زوج.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٨١ (١٣١٧٦)، وسعيد ٢/ ٣٩ (١٩٥٠) وابن أبي شيبة ٤/ ١٠٦ (١٨٢٦٣).
  30. "مسائل عبد اللَّه" (١٣١١)

  31. [٢٢٦٩ - العبد يأبق وله امرأة، هل تكون فرقة؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الحسن في العبد يأبق وله امرأة: هي فرقة (١) ؟

    قال أحمد: لا تكون فرقة، ولا بيع ولا هبة ولا صدقة ولا ميراث إلا أن تعتق، فإذا أعتقت وكانت تحت عبدٍ خيرت، فإن اختارت نفسها فهي فرقة، وما سوى ذلك لا يكون فرقةً.

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٧/ ٩٣ (١٢٣٤٥)، وسعيد ٢/ ٣٨ (١٩٤٨)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٦٨ (١٨٩٣٦).
    vol. 7, p. 175
  32. "مسائل الكوسج" (١٢٠٠)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: العبد إذا أبق وله امرأةٌ؟

    قال: هي امرأته.

    قال إسحاق: كما قال.

  33. "مسائل الكوسج" (١٢٩١)

    قال إسحاق بن منصور: قال: سئل أحمد عن رجل أعطى جاريةً له عَبْدَهُ على التسري فأبق عبده؟

    قال: يأخذ جاريته يصنع بها ما شاء.

    قال إسحاق: كما قال.

  34. "مسائل الكوسج" (١٢٩٢)

    قال إسحاق بن منصور: قال: وسئل أحمد عن رجل زوج جاريته من عبدِهِ فأبق عبده؟

  35. لم يفت فيه بشيء.

    vol. 7, p. 176قال إسحاق: كلما كان التزويج فإن إباقه لا يكون طلاقًا.

  36. "مسائل الكوسج" (١٢٩٣)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أبق العبد من امرأته وهي أمة، أهي فرقة؟

    قال: لا.

  37. "مسائل أبي داود" (١١٨٢)

  38. [٢٢٧٠ - من تزوج أمة فاشتراها بعد]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: فيمن تزوج أمة فاشتراها بعد؟

    قال: يطأها بالملك.

    قلت: فولدت منه قبل أن يشتريها يبيعها إن شاء؟

    قال: نعم.

    قال إسحاق: كما قال.

  39. "مسائل الكوسج" (٩٣٥)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل تحته أمة فاشتراها؟

    قال: هي فسخ ويطأها بملك اليمين.

    قال إسحاق: كما قال.

  40. "مسائل الكوسج" (١٠٦٠)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: العبدُ إذا ملكته امرأته، والرجلُ يملك امرأته، يكون فرقة بغير طلاق؟

    قال: نعم.

    قال إسحاق: كما قال.