Library

باب حد القذف

1 paragraph · vol. 1, p. 200

  1. ٩٦٦ - إِذَا رَمَى (٣) الإِنْسَانُ شَخْصَاً بِالزِّنَا … فَقَاذِفٌ وَحَدُّهُ (٤) تَعَيَّنَا

    ٩٦٧ - وَلَا يُحَدُّ وَالِدُ (٥) المَقْذُوفِ … بَلْ غَيرُهُ إِنْ كَانَ ذَا تَكْلِيف

    ٩٦٨ - وَالشَّرْطُ مَعْ تَكْلِيفِهِ أَنْ يَقْذِفَا … حُرَّاً عَفِيفَاً مُسْلِمَاً مُكَلَّفَا

    ٩٦٩ - فَيُجْلَدُ (٦) الرَّقِيقُ أَرْبَعِينَا … وَكُلُّ حُرٍّ ضِعْفُهَا يَقِينَا

    ٩٧٠ - وَلَا يُحَدُّ حَيثُ يَثْبُتُ الزِّنَا … وَلَا بِقَذْفِ زَوجَةٍ إِنْ لَاعَنَا

    vol. 1, p. 201٩٧١ - وَلَو عَفَى المَقْذُوفُ عَنْ حَدٍّ سَقَطْ … وَحَيثُ لَمْ يَجِبْ فَتَعْزِيرٌ (١) فَقَطْ (٢)

    vol. 1, p. 200