(٧) باب ذكر اختلاف العامل ورب المال (في المضاربة)

7 paragraphs

  1. ١٣١ - قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا دفع إلى الرجل مالًا مضاربة، ثم اختلفا، وقد جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كان رأس المال ألفي درهم. وقال العامل: رأس المال ألف درهم والربح ألف درهم: أن القول قول العامل (المدفوع إليه المال) مع يمينه وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة.

    its page on Shamela
  2. كذلك قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

  3. (قال أبو بكر) : وبه نقول.

  4. ١٣٢ - واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة فيقول العامل: شرطت لي نصف الربح، وقال رب المال: شرطت لك ثلث الربح:

    فكان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي

    its page on Shamela- ص ١٠٧ -

    يقولون: القول رب المال مع يمينه.

  5. (قال أبو بكر) : وبه نقول. وذلك أن العامل مُدَّع للفضل، ولا تقبل دعواه إلا ببينة.

  6. وفيه قول ثان وهو: إن كان لا يعلم كيف معاملة أهل تلك البلدة، فإنه يرد إلى عمل مثله. هذا قول مالك (١) .

  7. وفيه قول ثالث، وهو: أنهما يتحالفان، وعلى رب المال أجر مثل العامل فيما عمل، هذا قول الشافعي.