(٧) باب ذكر اختلاف العامل ورب المال (في المضاربة)
7 paragraphs
- its page on Shamela
١٣١ - قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا دفع إلى الرجل مالًا مضاربة، ثم اختلفا، وقد جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كان رأس المال ألفي درهم. وقال العامل: رأس المال ألف درهم والربح ألف درهم: أن القول قول العامل (المدفوع إليه المال) مع يمينه وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة.
-
كذلك قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
-
(قال أبو بكر) : وبه نقول.
-
١٣٢ - واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة فيقول العامل: شرطت لي نصف الربح، وقال رب المال: شرطت لك ثلث الربح:
فكان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي
its page on Shamela- ص ١٠٧ -
يقولون: القول رب المال مع يمينه.
-
(قال أبو بكر) : وبه نقول. وذلك أن العامل مُدَّع للفضل، ولا تقبل دعواه إلا ببينة.
-
وفيه قول ثان وهو: إن كان لا يعلم كيف معاملة أهل تلك البلدة، فإنه يرد إلى عمل مثله. هذا قول مالك (١) .
-
وفيه قول ثالث، وهو: أنهما يتحالفان، وعلى رب المال أجر مثل العامل فيما عمل، هذا قول الشافعي.