(٦) باب ذكر العامل يخالف
5 paragraphs
- its page on Shamela
١٣٠ - قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل، يدفع إلى الرجل مالًا مضاربة، فيخالف ما أمره به رب المال:
فقالت طائفة: هو ضامن، والربح لصاحب المال، روي هذا القول عن أبي قلابة، ونافع، وبه قال أحمد، وإسحاق.
-
وفيه قول ثان: وهو أن الربح على ما اشترطا عليه، وهو ضامن للمال. روي هذا القول عن إياس بن معاوية، وبه قال مالك بن أنس.
وقالت طائفة ثالثة: هو ضامن، ويتصدق بالفضل، روينا هذا القول عن الشعبي، والنخمي، والحكم، وحماد.
وقال أصحاب الرأي: الربح له، ويتصدق بالفضل (١) ، والوضيعة عليه، وهو ضامن لرأس المال.
وقال الأوزاعي: إذا خالف وربح، فالربح له (٢) في القضاء، وهو في
its page on Shamela- ص ١٠٦ -
الورع والفتيا يتصدق به، ولا يصلح لواحد منهما.
-
وفيه قول خامس: وهو أن لا ضمان عليه وإن خالف، روينا عن علي رضي الله عنه أنه قال: "لا ضمان على من شورك في الربح" (١) .
-
وروينا معنى ذلك عن الحسن، والزهري.
-
وفيه قول سادس وهو: أن من ضمن فله ربحه، روي هذا القول عن شريح.