(٦) باب ذكر العامل يخالف

5 paragraphs

  1. ١٣٠ - قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل، يدفع إلى الرجل مالًا مضاربة، فيخالف ما أمره به رب المال:

    فقالت طائفة: هو ضامن، والربح لصاحب المال، روي هذا القول عن أبي قلابة، ونافع، وبه قال أحمد، وإسحاق.

    its page on Shamela
  2. وفيه قول ثان: وهو أن الربح على ما اشترطا عليه، وهو ضامن للمال. روي هذا القول عن إياس بن معاوية، وبه قال مالك بن أنس.

    وقالت طائفة ثالثة: هو ضامن، ويتصدق بالفضل، روينا هذا القول عن الشعبي، والنخمي، والحكم، وحماد.

    وقال أصحاب الرأي: الربح له، ويتصدق بالفضل (١) ، والوضيعة عليه، وهو ضامن لرأس المال.

    وقال الأوزاعي: إذا خالف وربح، فالربح له (٢) في القضاء، وهو في

    its page on Shamela- ص ١٠٦ -

    الورع والفتيا يتصدق به، ولا يصلح لواحد منهما.

  3. وفيه قول خامس: وهو أن لا ضمان عليه وإن خالف، روينا عن علي رضي الله عنه أنه قال: "لا ضمان على من شورك في الربح" (١) .

  4. وروينا معنى ذلك عن الحسن، والزهري.

  5. وفيه قول سادس وهو: أن من ضمن فله ربحه، روي هذا القول عن شريح.