(١٠) باب ذكر بيع العامل بالنسيئة

7 paragraphs

  1. ١٣٦ - قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع نسيئة، فخالف وباع بالنسيئة، أنه ضامن.

    its page on Shamela
  2. - ص ١٠٩ -

    ١٣٧ - اختلفوا فيه إن باع بنسيئة، ولم يكن أمره بذلك، ولا نهاه:

    فكان مالك، وابن أبي ليلى، والشافعي يقولون: هو ضامن إن باع بدين.

    its page on Shamela
  3. وفي قول النعمان، ويعقوب: لا ضمان عليه.

  4. ١٣٨ - وإن قال له: اعمل برأيك، فله أن يبيع بالنقد والدين، وهذا قول أصحاب الرأي.

  5. وفي قول الشافعي: هو ضامن، إلا أن يأذن له في الدين.

  6. ١٣٩ - وإذا أذن رب المال للعامل أن يستدين عليه، فذلك جائز في قول أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

    وقال الثوري: يكره ذلك.

  7. وفي مذهب الشافعي: لا يجوز حتى يقول: إدَّان عليَّ من كذا إلى كذا.