(١٠) باب ذكر بيع العامل بالنسيئة
7 paragraphs
- its page on Shamela
١٣٦ - قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع نسيئة، فخالف وباع بالنسيئة، أنه ضامن.
- its page on Shamela
- ص ١٠٩ -
١٣٧ - اختلفوا فيه إن باع بنسيئة، ولم يكن أمره بذلك، ولا نهاه:
فكان مالك، وابن أبي ليلى، والشافعي يقولون: هو ضامن إن باع بدين.
-
وفي قول النعمان، ويعقوب: لا ضمان عليه.
-
١٣٨ - وإن قال له: اعمل برأيك، فله أن يبيع بالنقد والدين، وهذا قول أصحاب الرأي.
-
وفي قول الشافعي: هو ضامن، إلا أن يأذن له في الدين.
-
١٣٩ - وإذا أذن رب المال للعامل أن يستدين عليه، فذلك جائز في قول أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال الثوري: يكره ذلك.
-
وفي مذهب الشافعي: لا يجوز حتى يقول: إدَّان عليَّ من كذا إلى كذا.