(١١) باب ذكر العامل ورب المال يختلفان في بيع السلع

3 paragraphs

  1. ١٤٠ - قال أبو بكر: واختلفوا في العامل ورب المال، يدعو أحدهما إلى بيع السلع التي اشتريت من مال القراض، ويأبى الآخر:

    its page on Shamela- ص ١١٠ -

    فكان الشافعي يقول: أيهما دعا إلى البيع، فالقول قوله، وبه قال أبو ثور، إذا لم يكن فيه ضرر.

    وقال مالك: لا ينظر إلى قولهما، ويسأل أهل المعرفة بتلك السلعة، فيعمل بما يقولون.

    its page on Shamela
  2. وفيه قول ثالث: وهو أن ينظر فإن كان فيه ربح جُبِر (١) رب المال على البيع، وذلك أن يقول رب المال: لا أبيع، وقال العامل: أنا أبيع. هذا قول الثوري، وأحمد، وإسحاق.

    وقال أصحاب الرأي: إذا أراد المضارب أن يمسكه، وأراد

    vol. 6, p. 219رب المال بيعه، ولا فضل في المال، جُبِر المضارب (١) على بيعه، أو يعطي رب المال رأس ماله.

  3. وإن كان في المال فضل، فإن المضارب يجبر على بيعه أيضاً إلا أن يشاء المضارب أن يعطي رب المال ثلاثة أرباع المال برأس ماله وحصته من الربح، ويسلم رب المال ربع المال للمضارب بحصته من الربح، فإن أبي ذلك رب المال جبر على ذلك.

    قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.