١ - باب المال، يضمنه الرجل عن الرجل، هل يبرأ المضمون عنه أم لا؟
6 paragraphs · vol. 6, p. 227
- vol. 6, p. 227
قال أبو بكر:
م ٣٨٤٧ - اختلف أهل العلم في المال، يضمنه الرجل عن الرجل، هل يبرأ المضمون عنه المال بالضمان عنه أم لا؟.
فقالت طائفة: لصاحب المال أن يأخذ بماله أيهما شاء، حتى يستوفي ماله، هذا قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي، وهو على مذهب مالك.
- vol. 6, p. 228
وكان أبو ثور يقول: الكفالة والحوالة سواء، ولا يجوز أن يكون مال واحد (١) على اثنين، وبه قال ابن أبي ليلى، إلا أن يشترط المكفول له أن يأخذ به أيهما شاء.
-
واحتج هذا القائل بأن النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امتنع أن يصلي على الذي كان عليه الدين، قبل ضمان أبي قتادة، وصلى عليه بعد ضمانه، فدل ذلك على الفرق بين الحالين.
-
وقال بعض من يحتج للقول الأول في قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في بعض الأخبار لما ذكر أنه قضى عنه:
(ح ١٣٠٢) "الآن بردت عليه جلده" .
-
(ح ١٣٠٣) وفي قوله: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" .
-
دليل على أن البراءة إنما تقع بالأداء عنه.