٤ - باب الكفالة بدين غير مسمى ولا معلوم قدره

6 paragraphs · vol. 6, p. 230

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٨٥٢ - واختلفوا في الرجل، يقول للرجل: كل حق لك على فلان فأنا له ضامن.

    vol. 6, p. 232فقالت طائفة: يحل الدين بموته، هكذا قال الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، والزهري، ومالك بن أنس، وسوار بن عبد الله، والثوري، والشافعي.

    vol. 6, p. 230
  2. وفيه قول ثان: وهو أن الدين إلى أجله، إذا وثق الورثة، هذا قول ابن سيرين، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد.

  3. وفيه قول ثالث: وهو أن الدين إلى أجله (١) ، هكذا قال طاووس، والزهري، وأبو بكر بن محمد، وسعد بن إبراهيم.

  4. وفيه قول رابع: وهو أن الذي عليه الدين، إذا أفلس، أو مات، وعليه دين إلى أجل، فقد حل دينه، إلا أن يقول الغرماء لصاحب الدين إلى أجل: خل بيننا وبين ماله، ننتفع به إلى أجلك (٢) ، ونحن

    ضامنون لك لحقك، قال: فذلك لهم، ولا يقبل ذلك من الورثة، إن قالوه، لمكان الميراث.

  5. م ٣٨٥٥ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ديون الميت على الناس إلى الآجال (٣) أنها إلا آجالها، لا تحل بموته.

  6. م ٣٨٥٦ - وقال الثوري، والشافعي: إذا تكفل الرجل عن الرجل بالدين (٤) ، فمات الحميل قبل محل الدين، أخذ من مال الكفيل، وليس لورثة الكفيل أن يرجعوا على المحمول عنه، حتى يبلغ الأجل.