٣ - باب مسألة

4 paragraphs · vol. 6, p. 230

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٨٤٩ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحوالة (١) بجعل يأخذه الحميل، لا تحل، ولا تجوز.

    vol. 6, p. 230
  2. م ٣٨٥٠ - واختلفوا في ثبوت الضمان على هذا الشرط.

  3. فكان الثوري يقول: إذا قال الرجل للرجل: أكفل عني ولك ألف درهم، فإن الكفالة جائزة وترد عليه (٢) الألف درهم.

  4. م ٣٨٥١ - وإذا قال: استقرض لي من فلان ألف درهم، ولك عشرة دراهم.

    قال: هذا لا خير فيه؛ لأنه قرض جر منفعة.

    وقال أحمد في مسألة الكفالة: ما أرى هذا يأخذ شيئاً بحق.

    وقال إسحاق: ما أعطاه من شيء، فهو حسن.

    وقال أحمد (٣) في المسألة الثانية في القرض: لا بأس به.

    وقال إسحاق: أكرهه.