٣ - باب مسألة
4 paragraphs · vol. 6, p. 230
- vol. 6, p. 230
قال أبو بكر:
م ٣٨٤٩ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحوالة (١) بجعل يأخذه الحميل، لا تحل، ولا تجوز.
-
م ٣٨٥٠ - واختلفوا في ثبوت الضمان على هذا الشرط.
-
فكان الثوري يقول: إذا قال الرجل للرجل: أكفل عني ولك ألف درهم، فإن الكفالة جائزة وترد عليه (٢) الألف درهم.
-
م ٣٨٥١ - وإذا قال: استقرض لي من فلان ألف درهم، ولك عشرة دراهم.
قال: هذا لا خير فيه؛ لأنه قرض جر منفعة.
وقال أحمد في مسألة الكفالة: ما أرى هذا يأخذ شيئاً بحق.
وقال إسحاق: ما أعطاه من شيء، فهو حسن.
وقال أحمد (٣) في المسألة الثانية في القرض: لا بأس به.
وقال إسحاق: أكرهه.