٨ - باب الكفالة في الحدود وبالنفس

7 paragraphs · vol. 6, p. 234

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٨٥٩ - الأكثر من علماء الأمصار لا يرون الكفالة في الحدود جائزة، إذ غير جائز أن يحدّ الضامن، ولا يؤخذ بفعل غيره.

    vol. 6, p. 234
  2. وممن قال لا كفالة في الحدود: الحسن البصري، وشريح، والشعبي.

  3. وروي ذلك عن مسروق، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

  4. م ٣٨٦٠ - واختلفوا في الرهن في الكفالة.

    فقال الثوري، وأحمد، وإسحاق: لا يكون رهناً حتى يغرم المال.

  5. وأجاز عبيد الله بن الحسن الرهن في ذلك.

  6. م ٣٨٦١ - واختلفوا في الكفالة بالنفس.

  7. فأوجب ذلك أكثر من أهل العلم، هذا مذهب شريح، وبه قال

    vol. 6, p. 235مالك، والثوري، والليث بن سعد، وأحمد، والنعمان.

    وقال الشافعي مرة: هي ضعيفة، ومرة قال كقول مالك.

    قال أبو بكر: وقد ذكرنا فيه أخباراً عن الأوائل، وهي (١) مذكورة في غير هذا الموضع.