٨ - باب الكفالة في الحدود وبالنفس
7 paragraphs · vol. 6, p. 234
- vol. 6, p. 234
قال أبو بكر:
م ٣٨٥٩ - الأكثر من علماء الأمصار لا يرون الكفالة في الحدود جائزة، إذ غير جائز أن يحدّ الضامن، ولا يؤخذ بفعل غيره.
-
وممن قال لا كفالة في الحدود: الحسن البصري، وشريح، والشعبي.
-
وروي ذلك عن مسروق، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
-
م ٣٨٦٠ - واختلفوا في الرهن في الكفالة.
فقال الثوري، وأحمد، وإسحاق: لا يكون رهناً حتى يغرم المال.
-
وأجاز عبيد الله بن الحسن الرهن في ذلك.
-
م ٣٨٦١ - واختلفوا في الكفالة بالنفس.
-
فأوجب ذلك أكثر من أهل العلم، هذا مذهب شريح، وبه قال
vol. 6, p. 235مالك، والثوري، والليث بن سعد، وأحمد، والنعمان.
وقال الشافعي مرة: هي ضعيفة، ومرة قال كقول مالك.
قال أبو بكر: وقد ذكرنا فيه أخباراً عن الأوائل، وهي (١) مذكورة في غير هذا الموضع.