٩ - باب المكفول به يموت
3 paragraphs · vol. 6, p. 235
- vol. 6, p. 235
قال أبو بكر:
م ٣٨٦٢ - واختلفوا في المكفول به يموت.
فقالت طائفة: سقطت الكفالة، كذا قال الشعبي، وشريح، وحماد ابن أبي سليمان، وبه قال أحمد (٢) ، وهو يشبه مذهب الشافعي.
وقال الحكم، ومالك، والليث بن سعد [٢/ ١٦٢/ب] : إذا مات وجب غرمها على الكفيل (٣) .
-
م ٣٨٦٣ - واختلفوا في الرجل يأخذ من الرجل كفيلا بنفسه، ثم يأخذ منه كفيلاً آخر بعد ذلك بنفسه.
-
ففي قول الشافعي، والنعمان، ويعقوب: هما كفيلان.
وقال ابن أبي ليلى: قد يرى الأول حين أخذ الكفيل الآخر.