٩ - باب المكفول به يموت

3 paragraphs · vol. 6, p. 235

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٨٦٢ - واختلفوا في المكفول به يموت.

    فقالت طائفة: سقطت الكفالة، كذا قال الشعبي، وشريح، وحماد ابن أبي سليمان، وبه قال أحمد (٢) ، وهو يشبه مذهب الشافعي.

    وقال الحكم، ومالك، والليث بن سعد [٢/ ١٦٢/ب] : إذا مات وجب غرمها على الكفيل (٣) .

    vol. 6, p. 235
  2. م ٣٨٦٣ - واختلفوا في الرجل يأخذ من الرجل كفيلا بنفسه، ثم يأخذ منه كفيلاً آخر بعد ذلك بنفسه.

  3. ففي قول الشافعي، والنعمان، ويعقوب: هما كفيلان.

    وقال ابن أبي ليلى: قد يرى الأول حين أخذ الكفيل الآخر.