٣ - باب مسألة
1 paragraph · vol. 6, p. 246
- vol. 6, p. 246
م ٣٨٩١ - وقد اختلفوا في الرجل، يجد بعض متاعه عند مفلس، وقد أتلف البعض.
فقال مالك، والشافعي: يأخذ الذي وجده، ويضرب مع الغرماء بحصته فيما تلف له (١) ، وبه قال الأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن.
vol. 6, p. 247وقال أحمد، وإسحاق: لا يأخذ ما وجد، إلا أن يجده بعينه.