٤ - باب الزيت يشترى، فيخلط بمثله، ثم يفلس
4 paragraphs · vol. 6, p. 247
- vol. 6, p. 247
قال أبو بكر:
م ٣٨٩٢ - اختلف أهل العلم في الرجل يشتري الزيت، أو القمح، ويخلط بمثله، ثم يفلس.
-
ففي قول مالك: يأخذ زيته.
وقال الشافعي: إن كان خلطه بمثله، أو بأشر منه، فأراد أن يأخذ بكيل زيته، أخذه، وإن خلطه بخير (١) منه ففيها قولان:
أحدهما: أن لا يأخذ شيئاً، قال: وهذا أصح القولين.
-
والقول الثاني: أن يأخذ من الزيت بقدر قيمة زيته.
-
وفي قول الكوفي: يكون أسوة الغرماء.