٥ - باب السلعة المشتراة يرتفع ثمنها ويفلس
4 paragraphs · vol. 6, p. 247
- vol. 6, p. 247
قال أبو بكر:
م ٣٨٩٣ - وإذا اشترى سلعة، فارتفع ثمنها.
-
فكان مالك يقول: يخير الغرماء بين أن يسلموا السلعة وبين أن يعطوه الثمن الذي باعها به.
-
وفي قول الشافعي: يأخذ السلعة.
- vol. 6, p. 248
وقالا جميعاً: إذا كانت [٢/ ١٦٥/ألف] السلعة ناقصة، إن شاء أخذها، وإن شاء ضرب مع الغرماء.