٧ - مسألة

2 paragraphs · vol. 6, p. 249

  1. م ٣٨٩٦ - واختلفوا في الرجل ينكح المرأة فتجده مفلساً.

    فقال أحمد: لا خيار إلا أن يكون غرّها، وقال: عندي كذا.

    vol. 6, p. 249
  2. وأومأ الشافعي إلا أن لها الخيار، إن شاءت فسخت النكاح، كالمفلس توجد عنده السلعة.