٨ - باب الجمال يفلس وقد أكرى من قوم، والمكتري يفلس

4 paragraphs · vol. 6, p. 249

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٨٩٧ - كان الشافعي يقول في القوم يتكارون من الجمال إبلا بأعيانها، ثم يفلس: إن لكل واحد منهم أن يركب إبله بأعيانها، ولا تباع حتى يستوفوا الحمولة.

    vol. 6, p. 249
  2. وبه قال مالك إلا أن يضمنوا له الغرماء حملانه ويكترون له من ملاء ويأخذون الإبل.

    وقال الشافعي: وإن كانت الإبل بغير أعيانها دخل بعضهم على بعض، ودخل عليهم غرماء غيرهم الذين لا حمولة لهم.

  3. م ٣٨٩٨ - واختلفوا في الرجل يتكارى من الرجل حمل طعام (١) إلى بلد من البلدان، ثم يفلس المكتري أو يموت.

    vol. 6, p. 250فقال الشافعي: يكون المكري أسوة الغرماء، لأنه ليس [٢/ ١٦٥/ب] له في الطعام صنعة، ولو أفلس قبل تحمُّل الطعام: كان له فسخ الكراء.

    وقال مالك: الجمال أولى بالبر إذا كان في يده حتى يستوفي الكراء.

  4. م ٣٨٩٩ - واختلفوا في الرجل يستأجر الأجير في الحانوت أو في الزرع، بإجارة معلومة، ثم يفلس.

    فقال الشافعي: الأجير أسوة الغرماء.

    وقال مالك: الأجر أولى بما في يديه من الزرع والحائط حتى يقبض إجازته.