٩ - باب بيع المفلس وشراؤه، وعتقه، وإقراره، وإعطاؤه بعض غرمائه دون بعض
9 paragraphs · vol. 6, p. 250
- vol. 6, p. 250
قال أبو بكر:
م ٣٩٠٠ - واختلفوا فيما يجريه المفلس بعد أن يحجر عليه القاضي من بيع وغير ذلك.
-
فكان الشافعي يقول: إذا حجر عليه القاضي، لم يكن له أن يهب من ماله ولا يبيع ولا يتلف، وبه قال ابن أبي ليلى.
-
وقال يعقوب مثلما قال ابن أبي ليلى ما خلا العتاقة في الحجر.
وقال سفيان الثوري: إذا أفلسه القاضي فليس له بيع، ولا صدقة، ولا عتق.
- vol. 6, p. 251
وقال أحمد في البيع والصدقة كما قال الثوري، وقال في العتق: يجوز عتقه، هو شيء لله تعالى.
-
وبه قال إسحاق.
-
وخالف النعمان ذلك كله، فقال: إذا اشترى، أو أعتق، أو تصدق بصدقة، أو وهب هبة، فذلك كله جائز.
قال أبو بكر:
م ٣٩٠١ - وإذا أقر من قد أفلس بدين لقوم، وبينة لهم، ففي قول مالك، وعبيد الله بن الحسن: لا يجوز إقراره، وبه قال سفيان الثوري إذا أفلس وأظهر على ماله.
-
ولا يجوز إقراره في قول ابن الحسن فيما أوقف، ويجوز إقراره على نفسه.
وقال الشافعي: فيها قولان:
أحدهما: إن إقراره لازم، ويدخل من أقر له من سائر الغرماء، وبه قال الشافعي.
-
والثاني: كما قال ابن الحسن.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
-
م ٣٩٠٢ - وكان مالك، والشافعي يقولان: له أن يقضي بعضاً دون بعض قبل أن يوقف ماله، وبه قال النعمان، وابن الحسن، ويعقوب (١) .