٩ - باب بيع المفلس وشراؤه، وعتقه، وإقراره، وإعطاؤه بعض غرمائه دون بعض

9 paragraphs · vol. 6, p. 250

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٩٠٠ - واختلفوا فيما يجريه المفلس بعد أن يحجر عليه القاضي من بيع وغير ذلك.

    vol. 6, p. 250
  2. فكان الشافعي يقول: إذا حجر عليه القاضي، لم يكن له أن يهب من ماله ولا يبيع ولا يتلف، وبه قال ابن أبي ليلى.

  3. وقال يعقوب مثلما قال ابن أبي ليلى ما خلا العتاقة في الحجر.

    وقال سفيان الثوري: إذا أفلسه القاضي فليس له بيع، ولا صدقة، ولا عتق.

  4. وقال أحمد في البيع والصدقة كما قال الثوري، وقال في العتق: يجوز عتقه، هو شيء لله تعالى.

    vol. 6, p. 251
  5. وبه قال إسحاق.

  6. وخالف النعمان ذلك كله، فقال: إذا اشترى، أو أعتق، أو تصدق بصدقة، أو وهب هبة، فذلك كله جائز.

    قال أبو بكر:

    م ٣٩٠١ - وإذا أقر من قد أفلس بدين لقوم، وبينة لهم، ففي قول مالك، وعبيد الله بن الحسن: لا يجوز إقراره، وبه قال سفيان الثوري إذا أفلس وأظهر على ماله.

  7. ولا يجوز إقراره في قول ابن الحسن فيما أوقف، ويجوز إقراره على نفسه.

    وقال الشافعي: فيها قولان:

    أحدهما: إن إقراره لازم، ويدخل من أقر له من سائر الغرماء، وبه قال الشافعي.

  8. والثاني: كما قال ابن الحسن.

    قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

  9. م ٣٩٠٢ - وكان مالك، والشافعي يقولان: له أن يقضي بعضاً دون بعض قبل أن يوقف ماله، وبه قال النعمان، وابن الحسن، ويعقوب (١) .