٩ - باب الزارع في أرض قوم بغير إذنهم

3 paragraphs · vol. 6, p. 269

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٣١٩) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وترد إليه نفقته" .

    vol. 6, p. 269
  2. م ٣٩٢٥ - وقال أحمد بهذا الحديث ما دام الزرع قائماً في الأرض، فإذا حصد فإنما لهم الأجر.

  3. وفي قول الشافعي: إذا أدرك الزرع قبل أن يشتد قلع، وعليه كراء المثل فيما مضى، وإن لم يدرك زرعاً حتى يحصد، كان الزرع لصاحب البذر، وعليه كراء مثل الأرض في المدة التي أقامت في يده.

    vol. 6, p. 270