١٠ - باب كراهية الزرع بالعرة
6 paragraphs · vol. 6, p. 270
- vol. 6, p. 270
قال أبو بكر:
م ٣٩٢٦ - واختلفوا في الزرع يزرع بالعرة (١) .
-
فكرهت طائفة ذلك، وممن كان يكره ذلك ابن عمر.
-
وكره بيع رجيع بني آدم، مالك بن أنس.
-
وحرمه الشافعي (٢) ، وحرم بيعه وشراءه.
-
وكره أحمد العرة في الأرض.
وقال إسحاق: إن فعله جاز.
-
وقد روينا عن سعد بن أبي وقاص كالرخصة فيه.