٤ - باب الشروط التي يشترطها رب النخل، والعامل

7 paragraphs · vol. 6, p. 276

  1. قال أبو بكر:

    vol. 6, p. 277م - قال مالك بن أنس: "لا بأس أن يشترط صاحب الأرض على المساقي سد الحيطان (١) ، وخثم العين، وسرْو الشرَب، وإبار النخل، وقطع الجريد، وجذاذ الثمر، ولا ينبغي أن يشترط عليه بئراً يحفرها، أو عيناً يرفع في رأسها، أو غراساً يغرسه فيها يأتي به من عنده، أو ضفيرة، يبنيها (٢) ، تعظم نفقته فيها" .

    وقال الشافعي: "كل ما كان يستزاد في الثمر من إصلاح الماء، وتصريف الجريد، وإبار النخل، وقطع الحشيش الذي يضر بالنخل وينشف عنه الماء، جاز شرطه على المساقي.

    vol. 6, p. 276
  2. وأما سد الحظار، فلا يصلح شرطه على [[المساقي] ] ".

    وقال يعقوب، ومحمد: إن اشترط عليه أن يقوم عليه، ويكسحه ويلقحه ويسقيه، فذلك جائز.

  3. م ٣٩٣٩ - ولا يجوز أن يستعمل الرقيق الذي يشترطهم عليه في غير ذلك الحائط، في قول مالك، والشافعي.

    vol. 6, p. 279
  4. م ٣٩٤٠ - وقال مالك في نفقة الرقيق: هو على المساقي، لا ينبغي أن يشترط نفقتهم على رب المال.

  5. وكان الشافعي يقول (١) : "ونفقة الرقيق على ما اشترطا عليه، وليس نفقة الرقيق بأكثر من أجرتهم، فإذا جاز أن يعملوا للمساقي بغير أجرة، جاز (٢) أن يعملوا له بغير نفقة" .

  6. م ٣٩٤١ - وقال مالك: "وليس للمساقي أن يعمل بعمال العين في غيرها، ولا يشترط ذلك على الذي ساقاه.

  7. ولا يجوز للمساقي أن يشترط على رب المال رقيقاً يعمل بهم في الحائط (٣) ليسوا فيه حين ساقاه إياه".