٦ - باب مسائل
12 paragraphs · vol. 6, p. 279
- vol. 6, p. 279
م ٣٩٤٢ - وكان مالك يقول: في الجريد والليف والسعف: بمنزلة الثمر
vol. 6, p. 280م ٣٩٤٣ - واختلفوا في الرجل، يدفع إليه الرجل النخل مساقاة، فيعامل العامل غيره في النخل.
فقال مالك: إن جاء برجل أمين فذلك له، ولا يجوز ذلك في القراض.
-
وفيه قول ثان: وهو أنه لا يجوز أن يدفع ذلك إلى غيره معاملة إذا لم يقل له: اعمل فيها برأيك، فإن عمل فما خرج فلصاحب النخل وللعامل الأخير على العامل الأول كراء مثله، وليس للعامل الأول
شيء، وذلك أنه لم يعمل شيئاً مما يستوجب به أجراً.
-
هذا قول أبي ثور.
-
وقال يعقوب، ومحمد كما قال أبو ثور.
-
م ٣٩٤٤ - واختلفوا في الرجل يساقي رجلاً على نخل له (١) ، في مواضع متفرقة منها على النصف، ومنها على الثلث، ومنها على الربع.
فقال مالك: إن عقدا ذلك في صفقة واحدة، فليس ذلك بحسن، وإن كان ذلك في صفقات متفرقة، فلا بأس.
-
وفي قول الشافعي: ذلك جائز.
-
م ٣٩٤٥ - وإذا ساقى رجل رجلاً على نخل له على النصف، وجب إخراج الزكاة من جملة الثمر، ثم يقتسمان ما فضل على ما اتفقا عليه.
-
وهذا [٢/ ١٧٢/ألف] على مذهب مالك، والشافعي.
-
وبه قال الليث بن سعد إذا ساقى المسلم النصراني، أعلمه أن الزكاة مؤداة في الحائط، ثم يقاسمه بعد الزكاة ما بقي.
- vol. 6, p. 281
م ٣٩٤٦ - واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل أرضه، على أن يغرس فيها شجراً، على أن يكون الشجر بينهما نصفين، وعلى أن الأرض والشجر بينهما.
-
فكان مالك، وأبو ثور يقولان: لا يجوز، ويشبه ذلك مذهب الشافعي.
-
وكان أبو ثور يقول: فكان أخذها على هذا وعمل، فما أخرجت الأرض من ثمرة، فلماحب الغيرس، ويقطع غيرسه، ويكون له على رب الأرض ما بين غرسه قائماً ومقطوعاً، وذلك أنه غيرّه، ويكون لصاحب الأرض على صاحب الغرس كراء مل أرضه، وما نقص أرضه، وذلك أنه غرّه.
وقال يعقوب، ومحمد في إفساد المعاملة كما قالوا، وقالا: فكان أخذها على هذا، فعمل فيها، فما أخرجت الأرض من شيء، فلصاحب الأرض، ولصاحب الغرس قيمة غرسه، وأجر مثله؛ لأن حين اشترط شيئاً من الأرض يغرسه ن ما غرس لصاحب الأرض (١) .