١١ - باب خير الأجير من عمله قبل انقضاء الوقت

3 paragraphs · vol. 6, p. 302

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٩٩٢ - واختلفوا في الرجل، يستأجر الدار، أو العبد، ثم يريد أحدهما نقض الإجارة، من عذر، أو غير عذر.

    vol. 6, p. 302
  2. ففي قول مالك، وأبي ثور، وهو على مذهب الشافعي: ليس لواحد منهما نقضه، من عذر أو غير عذر، والكراء إلى مدته، وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق.

  3. وفي قول النعمان: له أن يفسخ الإجارة، إذا أراد أن ينتقل من بلد إلى بلد، وهو عذر، وإذا أفلس فهو عذر، وإذا أراد، وقد اشترى منزلاً -أن يتحول إليه، فليس ذلك بعذر، وإن اكترى إلى مكة، ثم بدا للمستأجر أن يترك الحج: فهو عذر، وإن مرض، أو لزمه غيريم له، أو خاف أمراً، فهو عذر، هذا

    كله: قول النعمان.

    قال أبو بكر: القول الأول أصح.