١٠ - باب موت المكري، والمكتري

3 paragraphs · vol. 6, p. 301

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٩٩١ - واختلفوا في الإجارة الصحيحة، في العبد، أو الدار، يموت المكري أو المكتري.

    فقالت طائفة: الإجارة بحالها، لا تنفسخ بموتها ولا بموت أحدهما بل يقوم الوارث منهما مقام الميت، هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابي ثور.

    vol. 6, p. 302وقال طائفة: تنتقض [٢/ ١٧٧/ألف] الإجارة بموت أيهما مات.

    vol. 6, p. 301
  2. هذا قول الثوري، وأصحاب الرأي.

  3. قال أبو بكر؟ بالقول الأول أقول، إذ غير جائز أن تنتقض إجارة صحيحة بقول لا حجة مع قائله.