١٣ - باب اكتراء الدار مشاهرة

4 paragraphs · vol. 6, p. 303

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٩٩٥ - واختلفوا في الرجل، يكتري الدار مشاهرة، كل شهر بكذا،

    vol. 6, p. 304فسكن شهراً، أو بعض شهر، ثم يريد الساكن الخروج، أو يريد رب الدار إخراج الساكن.

    فقال مالك: للمكري أن يخرجه إن شاء، ويقبض منه ما سكن من الشهر الآخر، وسواء تكاراها مشاهرة، أو تكاراها أشهراً مسماة.

    vol. 6, p. 303
  2. وكره الثوري هذا الكراء، حتى يسمى شهراً معلوماً، أو أشهراً معلومة.

  3. م ٣٩٩٦ - وكان أبو ثور يقول: لرب الدار أن يخرج الساكن عند انقضاء الشهر، وللساكن كذلك أن يخرج عند انقضاء الشهر، وإن دخل من الشهر الثاني يوم أو يومان: فليس له أن يخرج، حتى

    ينقضى الشهر.

  4. وبه قال النعمان، ويعقوب، ومحمد، غير أن هؤلاء قالوا: ليس له أن يخرج، ولا لرب الدار أن يخرجه إذا مضى من الشهر يوم، إلا من عذر.