١٤ - باب المكتري يغصب ما اكتراه

1 paragraph · vol. 6, p. 304

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٩٩٧ - وإذا اكترى الرجل الدار، فغصبها غاصب.

    فقالت طائفة: ليس للمؤاجر على المستأجر أجر فيما غصب عليه الغاصب هذا قول: أصحاب الرأي، وبه قال الشافعي.

    وقال الشافعي: على الغاصب: كراء مثله.

    وقال أبو ثور: يرجع المستأجر على الغاصب بكراء مثله، وليس على رب الدار شيء.

    vol. 6, p. 304