١٨ - باب مسائل الصناع

15 paragraphs · vol. 6, p. 310

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٠١٦ - واختلفوا في الرجل يدفع الثوب إلى الخائط ينسجه بالثلث أو بالربع.

    vol. 6, p. 310
  2. فكره ذلك الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، والثوري.

  3. ولا يجوز ذلك في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد.

    قال أبو بكر: وبه نقول.

  4. وروينا عن عطاء: أنه رخص فيه، وبه قال الزهري، وأيوب، ويعلي بن حكيم، وقتادة، وأحمد، وإسحاق.

  5. واحتج أحمد:
  6. (ح ١٣٣١) بحديث أن النبي- صلى الله عليه وسلم - "اعطى خيبر على الشطرِ" .

  7. وحكى أحمد عن ابن سيرين: أنه كان لا يرى بأساً بالثلث ودرهم.

  8. م ٤٠١٧ - واختلفوا في رجل أسلم إلى طحان قفيزا من حنطة، ليطحنه له بدرهم ويربع دقيق منها.

    فقال ابو ثور: ذلك جائز.

    وقال النعمان: هو فاسد.

  9. م ٤٠١٨ - واختلفوا [٢/ ١٧٩/ب] في الرجل يستصنع عند الرجل الشيء، مثل الإبريق، والطست، والخف، وما أشبه ذلك، فوصف ذلك صفة معروفة، وضرب له أجلاً معلوماً.

    فقالت طائفة: هو جائز، ولا خيار له إذا أتى به على الصفة، هذا قول أبي ثور.

    وقال النعمان: هو جائز، وللمستصنع الخيار، إذا رآة مفروغاً منه.

    قال أبو بكر: قول أبي ثور أصح.

  10. واختلفوا في الرجل يدفع على الرجل الثوب ليصبغه، فصبغه، قال رب الثوب: أمرتك أن تصبغه أحمر، وقال الصباغ: أمرتني أن أصبغه بزعفران.

  11. ففي قول الشافعي: القول قول رب الثوب مع يمينه، وبه قال أبو ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد.

    وقال مالك: القول قول الصباغ: إلا أن يأتي بأمر لا يستعملون مثله.

    vol. 6, p. 312
  12. م ٤٠١٩ - وقد روينا عن الحسن أنه قال: إذا اختلف الخياط ورب الثوب، فقال: أمرتك بقرطق، وقال الخياط: بل أمرتني بقميص، فالقول قول الخياط، وبه قال ابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق.

  13. وفي قياس قول الشافعي: القول قول رب الثوب مع يمينه، ويضمن الخياط ما بين قيمة الثوب صحيحاً، وقيمته قد قطع.

  14. م ٤٠٢٠ - واختلفوا في الرجل يدفع إلى الخياط ثوباً، ويقول له: إن كان يقطع قميصاً فاقطعه، فقال هو: يقطع، ثم قطعه، فلم يكفه.

  15. فكان أبو ثور يقول: لا شيء عليه.

    وقال أصحاب الرأي: هو ضامن لقيمة الثوب. قالوا: ولو قال للخياط: انظر إلى هذا الثوب، يكفيني قميصاً؟.

    فقال: نعم. فقال: اقطعه. فقطعه، فإذا هو لا يكفي.

    قالوا: لا يضمن.

    قال أبو بكر: إن كان غيره في الأولى، فقد غره في هذه.