١٧ - باب أجرة المشاع

3 paragraphs · vol. 6, p. 310

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٠١٥ - واختلفوا في الرجل يستأجر من الرجل نصف دار مشاع، أو نصف عبد، أو نصف دابة.

    vol. 6, p. 310
  2. ففي قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، ويعقوب، ومحمد: الإجارة في ذلك كله جائزة.

  3. ولا يجوز ذلك في قول النعمان.

    قال أبو بكر: وبقول مالك أقول، لأن ذلك لما كان معلوما في البيع لزم من خالفنا أن يكون كذلك في الكراء.