٢٤ - باب كتاب المصاحب بالأجر
2 paragraphs · vol. 6, p. 318
- vol. 6, p. 318
قال أبو بكر:
م ٤٠٢٨ - كره علقمة، وابن سيرين كتاب المصاحف بالأجر.
وقال ابن سيرين: لا بأس أن يستأجر الرجل شهراً، ثم يستكتبه مصحفاً، وبه قال مالك، وأبو ثور، والنعمان (١) .
قال أبو بكر: كل ذلك جائز.
وقال أبو ثور: لا بأس أن يكتري المصحف وقتاً معلوماً، ليقرأ فيه، وذكر ابن القاسم: أن ذلك قياس قول مالك.
-
وبه نقول.