٢٤ - باب كتاب المصاحب بالأجر

2 paragraphs · vol. 6, p. 318

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٠٢٨ - كره علقمة، وابن سيرين كتاب المصاحف بالأجر.

    وقال ابن سيرين: لا بأس أن يستأجر الرجل شهراً، ثم يستكتبه مصحفاً، وبه قال مالك، وأبو ثور، والنعمان (١) .

    قال أبو بكر: كل ذلك جائز.

    وقال أبو ثور: لا بأس أن يكتري المصحف وقتاً معلوماً، ليقرأ فيه، وذكر ابن القاسم: أن ذلك قياس قول مالك.

    vol. 6, p. 318
  2. وبه نقول.