٢٣ - باب إجارة الحلي

2 paragraphs · vol. 6, p. 317

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٠٢٧ - كان الثوري يقول: لا بأس باستئجار الحلي، والسيف، والسرج، وبه قال إسحاق، وأبو ثور، وهو قول النعمان، وصاحبه.

    vol. 6, p. 318وقال مالك: لا يعجبني إجارة الحلي والثياب، وما أراه حراماً، والحلال واسع، وهذه مشتبهات.

    vol. 6, p. 317
  2. وسئل أحمد عن استئجار الحلى، فقال: ما أدري ما هو، وأما السيف والسرج، واللجام: فلا بأس به.

    قال أبو بكر: ذلك كله جائز، إذا كان معلوماً.