٢٦ - باب أجر السمسار

3 paragraphs · vol. 6, p. 319

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٠٣٢ - واختلفوا في أجر السمسار.

    vol. 6, p. 319
  2. فرخصت فيه طائفة، وممن روي عنه أنه رخص فيه: ابن سيرين، وعطاء، والنخعي.

    وقال أحمد: لا بأس أن يعطيه من الألف شيئاً معلوماً، وكره أن يشتري له من السوق، إنما أعطاه ليشتري له من الحائك، ليكون أرخص [٢/ ١٨١/ب] له؛ إلا أن يبين.

  3. وكره حماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري كراء السمسار.

    vol. 6, p. 320وقال أبو ثور: لا يجوز أن يجعل له في الألف شيئاً معلوماً، ولا في كل ثوب شيئاً معلوماً، فإن فعل: فله أجر مثله، وإنما يستأجره شهراً يشتري له ويبيع.

    وقال النعمان: لا يجوز أن يشتري له بألف درهم ثياباً (١) زطياً بأجر عشرة دراهم، وكذلك لو قال له: اشتر لي مائة ثوب زطي، فإن اشترى وباع: فله أجر مثله، لا يجاوز به من الأجر ما سمى له في

    قول النعمان.

    وقال يعقوب، ومحمد: إن شاء أمره أن يشتري له ثم يعوضه بعد الفارغ من البيع والشراء، مئل ما يأخذ مثلُهُ من الأجرة.

    قال أبو بكر: قول أبي ثور حسن.