٢٦ - باب أجر السمسار
3 paragraphs · vol. 6, p. 319
- vol. 6, p. 319
قال أبو بكر:
م ٤٠٣٢ - واختلفوا في أجر السمسار.
-
فرخصت فيه طائفة، وممن روي عنه أنه رخص فيه: ابن سيرين، وعطاء، والنخعي.
وقال أحمد: لا بأس أن يعطيه من الألف شيئاً معلوماً، وكره أن يشتري له من السوق، إنما أعطاه ليشتري له من الحائك، ليكون أرخص [٢/ ١٨١/ب] له؛ إلا أن يبين.
-
وكره حماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري كراء السمسار.
vol. 6, p. 320وقال أبو ثور: لا يجوز أن يجعل له في الألف شيئاً معلوماً، ولا في كل ثوب شيئاً معلوماً، فإن فعل: فله أجر مثله، وإنما يستأجره شهراً يشتري له ويبيع.
وقال النعمان: لا يجوز أن يشتري له بألف درهم ثياباً (١) زطياً بأجر عشرة دراهم، وكذلك لو قال له: اشتر لي مائة ثوب زطي، فإن اشترى وباع: فله أجر مثله، لا يجاوز به من الأجر ما سمى له في
قول النعمان.
وقال يعقوب، ومحمد: إن شاء أمره أن يشتري له ثم يعوضه بعد الفارغ من البيع والشراء، مئل ما يأخذ مثلُهُ من الأجرة.
قال أبو بكر: قول أبي ثور حسن.