٢٧ - باب دفع الرجل إلى الرجل الثوب ليبيعه بكذا فما زاد فله

3 paragraphs · vol. 6, p. 320

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٠٣٣ - واختلفوا في الرجل، يدفع إلى الرجل الثوب، أو غيره، ليبيعه بكذا، فما زاد بعد فله.

    vol. 6, p. 320
  2. فاجاز ذلك قوم، روي ذلك عن ابن عباس، وبه قال ابن سيرين، وأحمد، وإسحاق، وقال أحمد: هذا مثل المضاربة.

  3. وكره ذلك النخعي، وحماد، والكوفي (١) ، وسفيان الثوري.

    قال أبو بكر: هذه أجرة مجهولة، فإن باع، فله أجر مثله.

    vol. 6, p. 321