٣٢ - باب كسب الحجام
9 paragraphs · vol. 6, p. 327
- vol. 6, p. 327
قال أبو بكر:
vol. 6, p. 328(ح ١٣٣٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "كسب الحجام خبيث" .
-
(ح ١٣٣٥) وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه: "أعطى الحجام أجرة" . قال: "ولو علمه خبيثاً: لم يعطه" .
-
(ح ١٣٣٦) وقد روينا عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إعْلِفْه ناضِحَكَ، أو أطعِمْه رقيقك".
-
م ٤٠٥٢ - واختلف أهل العلم في كسب الحجام.
-
فروينا عن عثمان بن عفان، وأبي هريرة رضي الله عنهما: أنهما كرهاه.
-
وكره ذلك الحسن البصري، والنخعي.
وقال أحمد: نحن نعطيه كما أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
-
ورخص فيه ابن عباس وقال: أنا آكله، وبه قال عكرمة، والقاسم، وأبو جعفر، وربيعة [٢/ ١٨٣/ب] ، ويحيى الأنصاري، ومالك.
vol. 6, p. 329وقال عطاء: لا بأس بكسب الحجام بالجَلَمَيْن.
-
واحتج من أباح ذلك بأن النبي- صلى الله عليه وسلم - أعطى الحجام أجره، ولو كان حراماً: لم يعطه.
-
ودل حديث محيصة على إباحة كسبه، إذ غير جائز أن يأمر بأن يطعم رقيقه مما يحرم عليه أكله، وإنما كره النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك تنزيها، لا أن ذلك لا يحل.