٣١ - باب النهي عن عسب الفحل

4 paragraphs · vol. 6, p. 327

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٣٣٣) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: نهى عسب الفحل" (١) .

    vol. 6, p. 327
  2. م ٤٠٥١ - واختلف أهل العلم في الرجل يستأجر الفحل لينزيه مدة معلومة بأجر معلوم، فرخص فيه قوم وكرهه آخرون.

  3. فممن رخص فيه: الحسن، وابن سيرين، وأجاز ذلك مالك.

  4. وقد روينا عن أبي سعيد الخدري، والبراء بن عازب: أنهما كرها بذلك، وقال أبو ثور، أصحاب الرأي: يجوز ذلك، وهو يشبه مذهب الشافعي.

    وقال عطاء: لا يأخذ عليه أجراً، ولا بأس أن تعطيه إذا لم تجد من يَطرُقك.

    قال أبو بكر: لا يجوز ذلك، لدلالة السنة عليه، ولأنه من جهة النظر: مجهول لا يوقف له على حد.