٣ - باب الوديعة يخلطها المودع بغيرها

4 paragraphs · vol. 6, p. 332

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٠٥٩ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن الوديعة إذا كانت

    vol. 6, p. 333دراهم، فاختلطت بغيرها، أو خلطها غير المودع، ثم تلفت: أن لا ضمان على المودع.

    vol. 6, p. 332
  2. م ٤٥٦٥ - واختلفوا فيما يجب على المودع إن خلطها بغيرها، فضاعت.

  3. ففي قول الشافعي: يضمن إن خلطها بدراهم ولم تتميز، وبه قال أصحاب الرأي، ولوكانت سمناً فخلطها بزيت، أو ضرباً من الأدهان فخلطه بدهن آخر، ضمن.

  4. وقال ابن القاسم، في الدراهم إذا خلطها بدراهم مثلها، وأراد وجه الحرز: إنه لا يضمن، في قياس قول مالك.