٤ - باب الوديعة يختلف فيها المودع والمستودع

4 paragraphs · vol. 6, p. 333

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٠٦١ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن المودع إذا أحرز الوديعة، ثم ذكر أنها ضاعت، أن القول قوله، وقال أكثرهم: إن القول قوله مع يمينه.

    vol. 6, p. 333
  2. م ٤٥٦٢ - واختلفوا في المودع يقول: قد رددتها إليك.

    فقال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: القول قوله مع يمينه.

  3. وقال مالك، إن كان دفعها ببينة فإنه لا يبرأ منها إذا قال: قد - دفعتها إليك، إلا ببينة، وإن كان أودعه بغير بينة فإنه يبرأ بغير بينة، والمضارب مثله.

    قال أبو بكر: قول الثوري صحيح، لأنهم أجمعوا على أنه إذا قال: قد تلفت، أنه أمين، وكذلك إذا قال: قد رددتها إليك، فالقول قوله.

    vol. 6, p. 334
  4. م ٤٠٦٣ - وإذا قال المودع: دفعتها إلى فلان بأمرك، وأنكر ذلك رب الشيء لم يقبا قوله، وهو ضامن في قول مالك، والشافعي، والثوري، وعبيد الله بن الحسن، وأصحاب الرأي.

    وقال ابن أبي ليلى: القول قول المودع مع يمينه، وبه قال أحمد.