٥ - باب الوديعة يخرجها المودع من مكانها، أو ينفقها ثم يرد مكانها بدلها

3 paragraphs · vol. 6, p. 334

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٠٦٤ - افترق أهل العلم في المودع، يخرج الوديعة من موضعها، ثم يردها حيث كانت.

    فقال مالك: لا ضمان عليه إن تلفت، وكذلك لو أنفق بعضها، ثم رد مثل ما أنفق في مكانها.

    vol. 6, p. 334
  2. وفيه قول ثان قاله أصحاب الرأي قالوا: إن أنفقها، ثم ردها في مكانها، وتلفت: ضمن، وإن لم يكن أنفقها، ولكنه أخرجها ثم ردها: لم يضمن.

    vol. 6, p. 335
  3. وفي قول الشافعي، يضمن في الوجهين جميعاً، إن تلفت.

    قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.