٦ - باب المودع يموت، وعنده وديعة للرجل، تعرف بعينها، أو لا تعرف

3 paragraphs · vol. 6, p. 335

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٠٦٥ - أجمع أهل العلم على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل أن صاحبها أحق بها، وأن تسليمها إليه يجب.

    vol. 6, p. 335
  2. م ٤٠٦٦ - واختلفوا في الرجل يموت وعنده وديعة معلومة الصفة، غير أنها لا توجد بعينها (٢) ، وعليه دين.

    فقالت طائفة: هى والدين سواء، هذا قول الشعبي، والنخعي، وداود بن أبي هند، وروي ذلك عن شريح، ومسروق، وعطاء، وطاووس، والزهري، وأبي جعفر، وبه قال مالك، وإسحاق، والشافعي، والنعمان وأصحابه (٣) .

  3. وروينا عن النخعي أنه قال: الأمانة قبل الدين.

    وقال الحارث العكلي: يبدأ بالدين.

    وقال ابن ليلى: إذا لم توجد الوديعة بعينها: فليس بشيء.

    vol. 6, p. 336