٦ - باب المودع يموت، وعنده وديعة للرجل، تعرف بعينها، أو لا تعرف
3 paragraphs · vol. 6, p. 335
- vol. 6, p. 335
قال أبو بكر:
م ٤٠٦٥ - أجمع أهل العلم على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل أن صاحبها أحق بها، وأن تسليمها إليه يجب.
-
م ٤٠٦٦ - واختلفوا في الرجل يموت وعنده وديعة معلومة الصفة، غير أنها لا توجد بعينها (٢) ، وعليه دين.
فقالت طائفة: هى والدين سواء، هذا قول الشعبي، والنخعي، وداود بن أبي هند، وروي ذلك عن شريح، ومسروق، وعطاء، وطاووس، والزهري، وأبي جعفر، وبه قال مالك، وإسحاق، والشافعي، والنعمان وأصحابه (٣) .
- vol. 6, p. 336
وروينا عن النخعي أنه قال: الأمانة قبل الدين.
وقال الحارث العكلي: يبدأ بالدين.
وقال ابن ليلى: إذا لم توجد الوديعة بعينها: فليس بشيء.