١٣ - باب الرجل تقوم عليه دابة فيتركها آيسا منها

11 paragraphs · vol. 6, p. 383

  1. قال أبو بكر:

    م ٤١٥٩ - واختلفوا في الرجل، يدع دابته بمكان منقطع من الأرض [آيساً منها] (٢) فأخذها رجل، وقام عليها حتى صلحت، وجاء ربها.

    vol. 6, p. 383
  2. فكان الليث بن سعد يقول: هي للذي أحياها، إلا أن يكون تركها، وهو يريد أن يرجع إليها، فرجع مكانه.

  3. وهذا مذهب الحسن بن صالح فيهما؟ وفي النواة التى يطرحها الرجل.

  4. وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق في الدابة هي لمن أحياها، إذا كان تركها صاحبها بمهلكة.

  5. وفيه قول ثان: وهو أن يأخذ دابته، ويغرم ما أنفق عليها، هذا قول مالك بن أنس.

    قال أبو بكر: هي لصاحبها، يأخذها، والآخر متطوع بالنفقة عليها (١) .

    vol. 6, p. 384
  6. م ٤١٦٠ - واختلفوا في الظبي، يملكه المرء، ثم يفلت منه (٢) .

    فقال الشافعي: هو لصائده الأول.

    وقال مالك: إن كان الثاني اصطاده بالقرب من وقت أفلت من الأول، فهو للأول، وإن كان اصطاده بعد مدة طويلة، فهو للثاني.

  7. م ٤١٦١ - وإذا وجد الرجل ضالة، فجاء بها صاحبها، وطلب جعلاً، فلا جعل له، كان ممن يعرف بطلب الضوال، أو لا يعرف، وهذا على مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي.

  8. م ٤١٦٢ - وإذا وجد الرجل المتاع الذي قد طرحه صاحبه في البحر طلب السلامة [٢/ ١٩٥/ب] في فأخذه رجل، فعله رده إلى صاحبه، ولا جعل له.

  9. م ٤١٦٣ - وكان الحسن البصري يقول: من أخرج شيئاً فهو لمن أخرجه، وما نضب عنه الماء، وهو على الساحل فهو لأهله.

  10. م ٤١٦٤ - وقال الليث بن سعد: ليس لأهل المركب الذي ألقوا متاعهم شيئاً وإذا طرحوا المتاع وسلم بعضهم لم يطرح متاعه، يواسوا في المتاع الذي ألقوه، على قدر حصصهم.

    vol. 6, p. 385
  11. م ٤١٦٥ - وقال مالك في السفن التي تنكسر في البحر: يأخذ أصحاب المتاع متاعهم، ولا شيء للذين أصابوه.