١٣ - باب الرجل تقوم عليه دابة فيتركها آيسا منها
11 paragraphs · vol. 6, p. 383
- vol. 6, p. 383
قال أبو بكر:
م ٤١٥٩ - واختلفوا في الرجل، يدع دابته بمكان منقطع من الأرض [آيساً منها] (٢) فأخذها رجل، وقام عليها حتى صلحت، وجاء ربها.
-
فكان الليث بن سعد يقول: هي للذي أحياها، إلا أن يكون تركها، وهو يريد أن يرجع إليها، فرجع مكانه.
-
وهذا مذهب الحسن بن صالح فيهما؟ وفي النواة التى يطرحها الرجل.
-
وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق في الدابة هي لمن أحياها، إذا كان تركها صاحبها بمهلكة.
- vol. 6, p. 384
وفيه قول ثان: وهو أن يأخذ دابته، ويغرم ما أنفق عليها، هذا قول مالك بن أنس.
قال أبو بكر: هي لصاحبها، يأخذها، والآخر متطوع بالنفقة عليها (١) .
-
م ٤١٦٠ - واختلفوا في الظبي، يملكه المرء، ثم يفلت منه (٢) .
فقال الشافعي: هو لصائده الأول.
وقال مالك: إن كان الثاني اصطاده بالقرب من وقت أفلت من الأول، فهو للأول، وإن كان اصطاده بعد مدة طويلة، فهو للثاني.
-
م ٤١٦١ - وإذا وجد الرجل ضالة، فجاء بها صاحبها، وطلب جعلاً، فلا جعل له، كان ممن يعرف بطلب الضوال، أو لا يعرف، وهذا على مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي.
-
م ٤١٦٢ - وإذا وجد الرجل المتاع الذي قد طرحه صاحبه في البحر طلب السلامة [٢/ ١٩٥/ب] في فأخذه رجل، فعله رده إلى صاحبه، ولا جعل له.
-
م ٤١٦٣ - وكان الحسن البصري يقول: من أخرج شيئاً فهو لمن أخرجه، وما نضب عنه الماء، وهو على الساحل فهو لأهله.
- vol. 6, p. 385
م ٤١٦٤ - وقال الليث بن سعد: ليس لأهل المركب الذي ألقوا متاعهم شيئاً وإذا طرحوا المتاع وسلم بعضهم لم يطرح متاعه، يواسوا في المتاع الذي ألقوه، على قدر حصصهم.
-
م ٤١٦٥ - وقال مالك في السفن التي تنكسر في البحر: يأخذ أصحاب المتاع متاعهم، ولا شيء للذين أصابوه.