١٤ - باب العبد، والصبي، والمحجور عليه يلتقطون اللقطة
5 paragraphs · vol. 6, p. 385
- vol. 6, p. 385
م ٤١٦٦ - قال مالك في العبد: "إذا استهلك اللقطة قبل السنة: فهي في رقبته، إما أن يعطي سيدُه، وإما أن يسلم إليهم غلامه.
-
فإن استهلكها بعد السنة، كنت ديناً عليه، ولا شيء على السيد منه".
وقال الشافعي: تضم إلى سيده، فإن علم بها السيد، فأقرها في يده، فهو ضامن لها في رقبة عبده.
-
فإن لم يعلم السيد، فهي في رقبته، إن استهلك قبل السنة وبعدها، دون مال السيد؛ لأن أخذه عدوان.
-
فإن كان حراً غير مأمون في دينه، ففيها قولان:
أحدهما: أن يؤمر بضمها إلى مأمون.
-
والآخر: أن يؤمر من يديه.
قال المزني: الأول أولى.