١٥ - باب مسائل من كتاب اللقطة

9 paragraphs · vol. 6, p. 386

  1. قال أبو بكر:

    م ٤١٦٧ - وإذا التقط رجل لقطة، فادعاها رجلان، أحد أقام البينة أنها له، وأقر الملتقط للآخر أنها له.

    vol. 6, p. 386
  2. فالذي يجب: أن تدفع إلى الذي أقام البينة عليها.

  3. ولو لم تقم البينة لواحد منهما، وأقر الملتقط لأحدهما دون الآخر: دفعت إلى الذي أقر له بها، فإن دفعها إليه، ثم أقام الآخر البينة أنها له: وجب نزعها من يده ودفعها إلى الذي أقام البينة أنها له.

  4. فإن استهلكها القابض لها، فللذي أقام البينة أن يأخذ قيمتها منه، وهو في ذلك بالخيار: إن شاء غرم الملتقط الذي أتلفها بدفعها إلى غيره، وإن شاء غرم الملتف لها.

  5. فإن غرم المتلف بها: لم يرجع على المقر [٢/ ١٩٦/ألف] الملتقط بشيء.

  6. وإن غرم الملتقط المقرّ للمدفوع إليه: لم يرجع على الذي أتلفها بشيء لأنه يقول: أتلفتها، وهي ملك لك.

  7. م ٤١٦٨ - وإدا وجد الرجل العنبرة على ساحل البحر، فهي له، ولا شيء عليه فيها.

  8. م ٤١٦٩ - وإذا عرف الرجل اللقطة سنة، ثم استهلكها بعد السنة، وجاء مالكها، واختلفا في قيمتها:

    فالقول قول الملتقط مع يمينه، إذا لم تكن بينة.

  9. م ٤١٧٠ - وإذا أعطى الملتقط من نادى عليها جعلا أخذ مالك اللقطة اللقطة، ولا شيء عليه، وهذا على مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي.

    وقال مالك: إذا أعطى منها لمن عرفها، فلا غرم عليه.

    vol. 6, p. 387