٢ - باب من أخذ عبدا آبقا، فأبق منه

6 paragraphs · vol. 6, p. 390

  1. قال أبو بكر:

    م ٤١٧٤ - واختلفوا في العبد الآبق، يوجد فيأبق ممن أخذه.

    vol. 6, p. 390
  2. فروينا عن علي رضي الله عنه أنه قال: يحلف بالله تعالى، لأبق منه، ولا ضمان عليه.

  3. وممن قال لا ضمان عليه، الشعبى، والحسن البصري، وابن أبي مليكة، وقتادة، وأبو هاشم، ومنصور، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق.

    vol. 6, p. 391
  4. وقد روينا عن شريح روايتين، أحدهما: أنه ضمنه، والأخرى، قال: لا ضمان عليه.

  5. وفيه قول ثالث: وهو إن كان الذي أخذه أظهر ذلك ليرده وقد سُمع ذلك منه فلا ضمان عليه، وإن لم يكن فعل ذلك:

    فهو ضامن.

  6. هذا قول النعمان، ومحمد.

    وقال يعقوب: لا ضمان عليه إذا علم أنه أبق.