٢ - باب من أخذ عبدا آبقا، فأبق منه
6 paragraphs · vol. 6, p. 390
- vol. 6, p. 390
قال أبو بكر:
م ٤١٧٤ - واختلفوا في العبد الآبق، يوجد فيأبق ممن أخذه.
-
فروينا عن علي رضي الله عنه أنه قال: يحلف بالله تعالى، لأبق منه، ولا ضمان عليه.
- vol. 6, p. 391
وممن قال لا ضمان عليه، الشعبى، والحسن البصري، وابن أبي مليكة، وقتادة، وأبو هاشم، ومنصور، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق.
-
وقد روينا عن شريح روايتين، أحدهما: أنه ضمنه، والأخرى، قال: لا ضمان عليه.
-
وفيه قول ثالث: وهو إن كان الذي أخذه أظهر ذلك ليرده وقد سُمع ذلك منه فلا ضمان عليه، وإن لم يكن فعل ذلك:
فهو ضامن.
-
هذا قول النعمان، ومحمد.
وقال يعقوب: لا ضمان عليه إذا علم أنه أبق.